قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 429 مم تابعة للقسم رقم 26 pie من مخطط تقسيم اراضي عين مليلة الى املاك الدولة 1223
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 429 م م من مخطط تقسيم أراضي عين مليلة Pie تابعة للقسم رقم 26 الى املاك الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق بلاغات وزارة الدفاع الوطني - المديرية المركزية للهندسة مناقصة فتحت مناقصة لانجاز العملية التالية : تلمسان - بناء مدرسة أشبال الثورة ، وتتضمن هذه العملية :
الجزء الاول : يحتوى على قطعة فريدة «ب» أشغال هدم وتسطيحات وبناء ، التقدير الاجمالي للاشغال : 4000000 د. ج وتتضمن هذه المناقصة قطعة فريدة تشتمل على :
أشغال ضخمة للهدم وتسطيحات عامة وأشغال داخلية للبناء وأشغال الحدادة وجلب الماء وتوزيعه ب والدهان ، 24 غشت سنة 1965 الحقت بأملاك الدولة على اثر المداولة المؤرخة في 26 ابريل سنة 1965 رقم 12 65 المصدقة في 2 غشت سنة 1965 برقم B ° 3 / D ° 2/2506 قطعة ارض مساحتها 249 م م تابعة للقسم رقم 26 pie والتي يتشكل منها القسم رقم 2612 من مخطط تقسيم اراضي عين مليلة والملحق بهذه البلدية بموجب مرسوم مؤرخ في 11 يناير سنة 1886 مع وجهة الاستعمال المعينة (كسوق ومشتل » وان هذه القطعة محددة بخطوط حمراء على مدار اطرافها ، اعلانات واحداث مجار وشبكات مختلفة فيمكن للمقاولين أن يتسلموا ، مقابل أداء نفقات استخراج نسخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب كتابة الى :
مصلحة الدراسات التقنية والانجازات الجزائرية 26 نهج محمد خميستي بوهران ، ويجب ان يصحب هذا الطلب بشهادتين مسلمتين من أرباب الحرفة بلائحة تشير الى الوسائل التقنية التي تتوفر لديهم وكذا بشهادة مسلمة من الصندوق الاجتماعي للبناء ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض به نوفمبر 1965 على الساعة السادسة مساء ، ويجب أن توجه الى المدير المركزي للهندسة ، 123 شارع طرابلس حسين داي - بالجزائر ويمكن أن ترسل العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو أن تودع بمكاتب المديرية للهندسة المشار اليها أعلاه مقابل وصل ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المديرية المركزية للهندسة وبمكاتب الدراسات التقنية والانجازات الجزائرية وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما . 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 ه وزارة الداخلية مناقصة فتحت المديرية العامة للامن الوطني الجزائري مناقصة لتزويدها بما ياتي :
القسم 1 – 43,000 متر من نسيج البوليستر الصوفي 215 المتماثل »
القسم 2 - … راه متر من نسيج البوليستر الصوفي 160 المتماثل »
القسم 3 – 300000 متر من البطانة (بولتسيز نيلون) القسم 4 – 300000 متر من نسيج البوليستر الصفيق القسم 5 – 9,000 متر من نسيج «تريبلور بولياميد »
القسم 6-780 كيلوغرام من خيط البوليستر القسم 7-40425 مجموعة من اثنتي عشرة دزينة من الازرار البلاستيك القسم 8-600000 عود الاطواق القمصان من السلولوئيد
- 200000 خيط للاحذية من النيلون او القطن القسم 9 } … ر40 عين من النحاس الاصفر .
يدعى المرشحون الذين يهمهم قسم واحد من هذه الاقسام او عدة اقسام ان يتصلوا بمصلحة العتاد المركزية للامن الوطني - دار الناضور - طريق لا مادلين بحيدرة - بئر مندريس الجزائر، التي تبعث اليهم بالملف الكامل اللازم لوضع العروض .
ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 8 نوفمبر سنة 1965 وزارة التربية الوطنية مناقصة فتحت مناقصة عن طريق المباراة لاجل بناء دار معلمين بتلمسان .
وتشمل هذه المناقصة التي تتضمن قسما واحدا ، على ما يلي :
- اعمال عامة للحفر ونقل الاتربة ، الاسمنت المسلح والبناء والبناءات الخفيفة ، عزل السوائل ووضع مصباح في أعلى القبة ، النجارة والادوات الحديدية ، الترصيص والادوات الصحية ، الكهرباء وتوزيعها ووضع الثريات ، التدفئة المركزية ، الحدائد وهيكل البناء الحديدي ، الدهن وزجاج الشبابيك ، الاعداد التليفوني وجهاز التعريف عن الساعة ، يجوز للمقاولين ان يقدموا عروضهم :
أ للمقاولة العامة ب او عن طريق مجموعة من المقاولات ، يجب على المقاولين الذين يريدون المشاركة في هذه المناقصة المفتوحة عن طريق المباراة أن يخبروا برغبتهم في تقديم العروض وذلك بان يكتبوا داخل مظروف مختوم مضمون الوصول الى وزارة التربية الوطنية ، نيابة مديرية البناء والتجهيز المدرسي وذلك فى ظرف عشرة ايام بعد صدور هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجب عليهم ان يرفقوا طلباتهم بما يلي :
شهادات من رجال الفن قائمة المراجع عن الاشغال التي سبق انجازها بيان حالة الادوات والمقاولة بطاقة التصنيف المهني التي تسلمها المنظمة المهنية المدعوة .OPQCA شهادات من صندوق الضمان الاجتماعي .
يمكن للمقاولين الذين يهمهم الأمر أن يطلعوا على الملفات عند السيد م . ج موري مهندس معماري في وهران وسيجرى اعلام المقاولين المقبولين عن شروط سحب الملفات والتاريخ الاقصى لايداع العروض .
اخبارات بتصريح بتاسيس جمعية جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بافلو ، العنوان : جمعية صيادي جبل العمور ، المركز الرئيسي : آفلو المطبعة الرسميه - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.