قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1423 الموافق 9 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 18
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1423 الموافق 9 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1423 الموافق 9سبتمبر سنة 2002 تحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون مجيد عبعوب المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية المهندسون، المترجمون والتراجمة كريمة عميروش الوثائقيون أمناء المحفوظات محللو الاقتصاد المساعدون الإداريون فاطمة الزهراء المساعدون الوثائقيون قرفي أمناء المحفوظات المحاسبون الإداريون التقنيون، سميرة سعيداني كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون.
الأعوان الإداريون مراد بن إدير الكتاب الأعوان التقنيون الأعوان في المخبر بوبكر صغور والصيانة أعوان المكتب محمد لقرع العمال المهنيون سائقو السيارات رضوان كشيدة الحجاب.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون ليلى لوناسي أحمد قاسي محمد أورمضان عبد الله نعيمة لعروسي فريد نايت جودي مقرآن بن إسعد ليلي مزود كمال نغلي محمد بولال سهلة بن حديد فاروق حسان مولود زبير مصطفى بوقرة أحمد قاسي كريمة غول عبد الله أحمد مقدم يوسف بوخمخم فريد نايت جودي أحمد نجار كريمة بن عتير محمد أورمضان رياض أكرور توفيق رحماني مصطفى حسان شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.