مرسوم رئاسي رقم 02-305 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارتين المذكورتين أدناه ، البابان الآتيان :
وزارة العدل:
الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية – باب رقمه 37-09 وعنوانه " الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002 " .
وزارة الاتصال والثقافة :
الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية – باب رقمه 37-08 وعنوانه "الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار (4.645.458.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار ( 4.645.458.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية الأختام، ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 أكتوبر سنة 2002 م والجماعات المحلية ووزير العدل، حافظ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات مجموع القسم مجموع العنوان عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 1.796.262.000 السابع 1.796.262.000 الثالث 1.796.262.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.796.262.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات.
مجموع القسم مجموع العنوان 2.747.825.000 السابع 2.747.825.000 الثالث 2.747.825.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.747.825.000 مجموع الفرع الأول 4.544.087.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 4.544.087.000 2 أكتوبر سنة 2002 م 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002 . . . 41.371.000 مجموع القسم السابع 41.371.000 مجموع العنوان الثالث 41.371.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.371.000 مجموع الفرع الأول 41.371.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام . . . . 41.371.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 08-37 الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة . . . 24.000.000 ........ 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي 12.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 18.000.000 07-44 الإدارة المركزية المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 59.000.000 مجموع العنوان الرابع 59.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة المجموع العام للاعتمادات المخصصة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.