مرسوم رئاسي رقم 02-305

مرسوم رئاسي رقم 02-305 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية – باب رقمه 37-08 وعنوانه "الإدارة المركزية - الانتخابات المحلية 2002".

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.