مرسوم رئاسي رقم 02-306 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-11 " المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية". 25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-12 "المصالح الموجودة في الخارج – التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.