قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة "بريد الجزائر " . . 14
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة "بريد الجزائر".
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء "بريد الجزائر " أعضاء في مجلس إدارة "بريد الجزائر " ، السيدة والسادة :
- فافا قوال، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية، شريف نايت بلعيد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، سليم رشيد حمدان، ممثل الوزير المكلف بتهيئة الاقليم، إسماعيل فريحات، مسؤول مكلف بالخدمة العامة للبريد لدى الوزير المكلف بالبريد بن سي سعيد عمار، مسؤول مكلف بالسياسة البريدية لدى الوزير المكلف بالبريد محمد مالك مجاول، ممثل العمال يوسف علاف، ممثل المرتفقين.
وزارة العمل والضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.