مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.