مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.