مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني
المادة 12
فتح المادةتلتزم المؤسسات والهيئات، من غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بوضع الهيكل المسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في حالة نشاط لديها، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.