مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين عضو بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.