مرسوم تنفيذي رقم 17-159 مؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة عش ر مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون أل ف دينار 16.875.000( دج) مقيّد في ميزانية ت سيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 "الإدارة المركزية
- تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وث مانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.578.61 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير ال مالية ووزي رة التضامن ال وط ن ي والأسرة وق ض ايا ال مرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.