قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1438 الموافق 17 أبريل سنة 2017، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.