ج.ر عدد 82 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 25.. دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 | الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتعلق بكيفيات تنظيم وسير مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة للولاية . 1354 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين قاض 1356 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية .. 1356 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة جهاز الاطفال المقيمين في مراكز الاستقبال التابعة للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة .. 1358 وزارة المالية موسومان مؤرخان في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 أكتوبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1359 مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري .. 1359 وزارة البريد والمواصلات

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين لفرع الاستغلال . 1360

1354 - الجريدة الرسمية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 139 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين لفرع » توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات » - • 1361 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 15 محرم عام 139 الموافق 12 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها والتي تكون الجزء رقم 24 « بي » أ من تجزئة ملكية دبابياح ، مساحتها 5230 مترا مربعا ) من بينها 1158 مترا مربعا مبنية ) وكذا البنايات التي أقيمت بها والموجودة في الجدول الوصفى المرفق بأصل هذا القرار والواقعة فى مكان دبابياح بلدية حامة بوزيان ، قصد استعمالها مساكن للموظفين العاملين بالمصلحة والمكلفين بحراسة الغابات . 1362
  • قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، واقعة بتيقزيرت البحرية ، قرب للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه نادي تنشيط الشبيبة ، مساحتها 30000 متر مربع تقريبا | قصد بناء مصيف . 1363 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة- 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لولاية الواحات عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، لازمة لبناء مستودع لتصليح السيارات . 1363 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 139 الموافق 16 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات ، مساحتها هكتار واحد و 58 آرا و 79 سنتيارا ، والتي أقيمت فيها المحطة الهيرتزية . 1363
  • قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1391 الموافق 5 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 • 1363
  • قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية أبو الحسن عن عقار . 1363 اعلانات وبلاغات
  • انذارات المقاولين . 1364 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتعلق بكيفيات تنظيم وسير مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة للولاية ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير التجارة ،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المواد 5 و 6 و 14 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان
  • - عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . يقررون ما يلى : المادة الاولى : تشتمل مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة لكل ولاية على ما يلى : المديرية الفرعية للاسعار والدراسات وتنظيم الصفقات العمومية ، المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات التجارية ، المديرية الفرعية لنقل البضائع ، المديرية الفرعية لنقل المسافرين ، كما تتضمن فضلا عن ذلك : I 2 مصلحة للتفتيش ، يحدد تنظيمها وسيرها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، 2 مصالح اختصاصية ، يحدد انشاؤها وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل المادة 2 : تشترك المديرية الفرعية للاسعار والدراسات و تنظيم الصفقات العمومية فى وضع التنظيم الخاص بالاسعار وتسهر على تطبيقه ، وتكلف زيادة على ذلك بمتابعة تحقيق الطلبيات والصفقات العمومية وتضم هذه المديرية الفرعية مكتبين : I - مكتب للاسعار يكلف بما يلى : المشاركة في التدابير الخاصة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات فى نطاق التنظيم الجارى به العمل .

الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 متابعة تطور الاسعار ، دراسة الملفات المتعلقة بضبط مخالفة الاسعار ومتابعتها

- وقمعها . 2 مكتب للدراسات والصفقات العمومية ، يكلف بما يلى :

  • دراسة كل مشروع عقد خاضع لمراقبة لجنة الصفقات الخاصة بالولاية ، وأعمال الكتابة الخاصة بهذه اللجنة ،
  • المشاركة على مستوى الولاية ، مع اللجان المحدثة لدى المؤسسات العمومية ، بمراقبة اجراءات المنافسات بين المؤسسات المذكورة ،
  • دراسة التدابير الرامية الى تسهيل انجاز الصفقات الخاصة بالجماعات العمومية ،
  • جمع كافة المعلومات بقصد تنفيذ طلبيات الجماعات العمومية وتقديراتها ، وضع احصائيات دورية ودراسة آثار الانجازات الخاصة بالصفقات العمومية على النشاط الاقتصادي للولاية ،
  • تبادل المعلومات الخاصة بالصفقات العمومية بين المصالح المشتركة • المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات التجارية بمتابعة النشاطات التجارية وتحسينها ، ولهذا الغرض ، تتولى الوصاية على مؤسسات تنظيم التجارة وتحسينها في الولاية وتتابع تسيير مصالح الولاية الخاصة بهيئات الاستيراد والتموين والتسويق . و تضم هذه المديرية الفرعية مكتبين : I مكتب لتنظيم التوزيع يكلف بما يلى :
  • تطبيق نظام التوزيع والعمليات التجارية ودراسة الملفات المتعلقة بالتطبيق المذكور ، متابعة تنفيذ العمليات التجارية وتطور النشاط التجاري ،
  • السهر على تحسين تنظيم شبكات التموين والتوزيع بالاتصال مع المديرية الفرعية للنقل 2 - مكتب للدراسات وتحسين النشاطات التجارية ، يكلف بما يلي :
  • القيام بالدراسات المتعلقة بتطور الاستهلاك أو العمل على اجراء هذه الدراسات 6
  • المساهمة في اعداد البرامج الخاصة باحتياجات الولاية 6 المساهمة في نشاط التوسع التجاري قصد تحسين- التصدير بصفة خاصة ، وتنظيم المعارض الاقتصادية المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية لنقل البضائع بتطبيق النظام الخاص بنقل البضائع على مستوى الولاية . وتضم هذه المديرية الفرعية مكتبين : I مكتب للنقل العمومي للبضائع ، يكلف بما يلى :
  • ضبط سجل النقل العمومي للبضائع ،
  • تسليم الرخص الخصوصية المؤقتة ، تسليم رخص النقل العمومي للمناطق العمرانية ،
  • تسليم اشعارات الوصول للمركبات البالغ وزنها الكامل مع الشحن أقل من 5 أطنان ونصف ، اجراء كل تحقيق أو مراقبة تتعلق بالنقل العمومي للبضائع على مستوى الولاية ، بناء على طلب الادارة المركزية ،
  • تنظيم أشغال اللجنة الخاصة بفرض العقوبات على المخالفات الماسة بقواعد التنسيق . 2 مكتب للنقل الخاص بالبضائع ، يكلف بما يلى :
  • التحقيق في طلبات النقل الخاص وضبط خزانة البطاقات . القيام لحساب الادارة المركزية ، بكل تحقيق اقتصادي أو أية دراسة احصائية تتعلق بأوضاع النقل الخاص بالبضائع في الولاية . المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية لنقل المسافرين والسير عبر الطرق ، على مستوى الولاية ، بتطبيق ومراقبة التنظيم في هذا الميدان • وتضم هذه المديرية الفرعية مكتبين : I مكتب لنقل المسافرين ، يكلف بما يلى :
  • بتنفيذ مخطط الولاية الخاص بسيارات الاجرة « طاكسي » ، بتنظيم أشغال اللجنة الخاصة بمنح رخص سيارات الاجرة وسحبها 6 بتنفيذ ومراقبة مخطط نقل المسافرين على مستوى الولاية ، بمراقبة مؤسسات النقل العمومي الحضري للمسافرين . 2 مكتب للسير عبر الطرق ، يكلف بما يلى : تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة ، رخص فتح مدارس السياقة ومراقبتها ، منح شهادات الاهلية للممرنين في مدارس السياقة . متابعة أشغال لجنة العقوبات الخاصة بمخالفة قانون المرور المادة 6 : تحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة . المادة 7 : يكلف الولاة ، كل فيما يخص ولايته ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالنقل أحمد مدغري رابح بيطاط وزير التجارة عياشي ياكر

1356 الجريدة الرسمية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 ، يعين السيد علاوة بن طرشة ، قاضيا بمحكمة باتنة .. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية : بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ومجموع النصوص التي تممته وعدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، مسابقة للتعيين في وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 ، والذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة لها . المادة 3 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مصحوبة بالاوراق التالية : شهادة الميلاد أو ورقة فردية للحالة المدنية ، شهادة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ، شهادتان طبيتان احداهما للطب العام تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع ممارسة الوظائف المطلوبة والاخرى لامراض الصدر ،

  • نسخة طبق الاصل من الدبلوم ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرفان عليهما طابع بريدي محرران بعنوان المترشح ، صورتان شمسيتان للتعريف المادة 4 : تتضمن المسابقة التي يرفق برنامجها بهذا القرار ، 5 اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين . وتتكون الاختبارات الكتابية مما يلى : I ) دراسة نص قانوني يتعلق بقانون العمل المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 2 ) اختبار في موضوع يتعلق بتطور الافكار أو باحداث اقتصادية أو اجتماعية - المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 ) اختبار في موضوع يتعلق ، حسب اختيار المترشح ، بما يلي : اما اسئلة تاريخية ، واما اسئلة جغرافية المدة : ساعتان ، المعامل 3 ، 4 ) اختبار في موضوع يتعلق ، حسب اختيار المترشح ، بمسائل ذات طابع علمى : الفيزياء والكيمياء والجبر والهندسة والتشريح وفيزيولوجية الانسان ( المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ) ، 5 ) اختبار يتعلق بشكل نص عربي المدة : ساعتان المعامل 2 … المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة وعشرين ) 25 (

الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية 1357 المادة 6 : يجب أن توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، في ظرف موصى عليه الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية الادارة العامة ) 28 ، نهج حسيبة بن بوعلى مدينة الجزائر أو تودع بها . المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 6 شارع البانوراما ، حسين داي المادة 9 : تكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 مسقطة .. المادة 10 : يحدد تأليف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العمل أو ممثله ، مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله مدير للعمل والشؤون الاجتماعية تابع لاحدى الولايات ، يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وذلك حسب نظام الترتيب الموضوع من طرف لجنة الامتحان . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية متمرنين ويخصصون بعد الاخذ بعين الاعتبار لترتيبهم ولحاجات المصلحة ، في مختلف الولايات . المادة 13 : يستفيد الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، من استثناءات تتعلق بالسن والشهادات والزيادة في النقط وذلك طبقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن وزير الداخلية محمد سعيد معزوزي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق 1 - تطور الافكار أو الاحداث الاقتصادية أو الاجتماعية : حصة النظام النقابي الجزائري في تطور الواقع الوطني ، الاقتصاد السائد والاقتصاد المسود : الواقع الاستعماري ،

  • تطور النظام النقابي العالمي ، دور ومكانة المنظمة الدولية للعمل في حماية العمال ، الانفجار الديمغرافي والمشاكل التي تنجم عنه في الاستخدام ،
  • ظروف العامل والتنظيم العلمى للعمل ( مذهب طايلور وستا خانوف ) . 2 - التاريخ : الاحداث الهامة المعاصرة : أ ) المغرب العربي :
  • الجزائر من سنة 1830 الى عهد الاستقلال ، استقلال المغرب وتونس . ب ) العالم الثالث : الشرق الاوسط من سنة 1945 الى يومنا هذا ، الواقع الفلسطيني ،
  • الثورة الصينية ، حرب التحرير في الفيتنام ، تقدم افريقيا السوداء 6 تطور اميركا الجنوبية ، الثورة الكوبية .. ج ) العالم الاشتراكي :
  • الثورة الروسية لعام 1917 ، ميلاد وتطور الديمقراطيات الشعبية في أوروبا .
  • المنظمة الاقتصادية لشرق أروبا ( الكوميكون ) . ميثاق فارسوفيا . د ) العالم الرأسمالي :
  • محاولات اعادة التنظيم ) مخطط مارشال - منظمة الحلف الاطلسي الشمالى - منظمة حلف جنوب شرق آسيا - السوق المشتركة الاوروبية ) ، الانتفاضة الاقتصادية اليابانية ، المعجزة الالمانية . 3 - الجغرافيا : جغرافية الجزائر الطبيعية والاقتصادية .
  • الوقود في العالم ، منتجات الحاصلات الغذائية في العالم ،
  • الموارد المائية في افريقيا ، الاقطار المنتجة للمواد الاولية ..

1358 الجريدة الرسمية

  • اختبارات علمية : الفيزياء ( برنامج الفلسفة ) .
  • الكيمياء ( برنامج القسم الاول ) ، الجبر ( برنامج الفلسفة ) ،
  • الهندسة ( برنامج الفلسفة ) ، التشريح وفيزيولوجية الانسان ( برنامج القسم الثالث ثانوى ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة جهاز الاطفال المقيمين فى مراكز الاستقبال التابعة للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 69 60 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة ، وبمقتضى الفرار المؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يمنح للاولاد البالغين من العمر 7 الى 12 عاما ومن 13 الى 21 عاما ، لدى دخولهم لاحد المراكز التابعة للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ، جهاز يحدد تكوينه وتجديده على التوالى في الملحقين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار . المادة 2 : يمنح للبنات البالغات من العمر 7 الى 12 عاما ومن 13 الى 21 عاما ، لدى دخولهن لاحد المراكز التابعة للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ، جهاز يحدد تكوينه وتجديده على التوالى في الملحقين 3 و 4 المرفقين بهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ومدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المالية محمد سعيد معزوزي اسماعيل محروق للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الملحق الاول جهاز الاولاد الذين يتراوح سنهم من 7 إلى 12 عاما سراويل للشتاء 2 منهما واحد يجدد كل عام سراويل قصيرة للصيف 2 منهما واحد يجدد كل عام قمصان من القطن للشتاء 2 منهما واحد يجدد كل عام قمصان « بولو » للصيف 2 منهما واحد يجدد كل عامين مسرودات داخلية تريكو) 4 منها اثنان يجددان كل عام صدرية تلبس من الرأس 2 منهما واحدة تجدد كل عام جوارب 2 منهما واحد يجدد كل عام مناديل 2 منهما واحد يجدد كل عام جوارب قصيرة 6 منها اثنان يجددان كل عام معطف واقى من المطر يجدد كل خمسة أعوام حذاء من نوع تنيس 1 يجدد كل عام بذلة 1 تجدد كل ثلاثة أعوام سروال للسباحة 1 يجدد كل عامين حزام 1 يجدد كل عامين منامات 2 منهما واحدة تجدد كل عام تبابين ( سليب ) 6 منها اثنان يجددان كل عام سروال قصير ( شورت ) I يجدد كل عام أحذية 2 منهما زوج يجددان كل عام مناشف 2 منهما واحدة تجدد كل عام نعال يجدد كل عام الملحق الثاني جهاز الاولاد الذين يتراوح سنهم من 13 الى 21 عاما سراويل للشتاء 2 منهما واحد يجدد كل عام سراويل قصيرة للصيف 2 منهما واحد يجدد كل عامين قمصان من القطن للشتاء 2 منهما واحد يجدد كل عامين قمصان من البوبلين 2 منهما واحد يجدد كل عامين مسرودات داخلية (تريكو) 4 منهما اثنان يجددان كل عام صدرية تلبس من الرأس 1 تجدد كل عامين سترة للشتاء I تجدد كل ثلاثة أعوام جوارب 2 منهما واحد يجدد كل عام جوارب قصيرة 2 منهما واحد يجدد كل عام مناديل 6 منها اثنان يجددان كل عام معطف واقي من المطر يجدد كل خمسة أعوام حذاء من نوع تنيس 1 يجدد كل عام بذلة 1 تجدد كل خمسة أعوام سروال للسباحة. يجدد كل عامين
  • حزام I يجدد كل عامين سروال قصير ( شورت ) يجدد كل عامين منامات 2 منهما واحدة تجدد كل عام تبابين ( سليب ) 4 منها اثنان يجددان كل عام سروال للرياضة 1 يجدد كل عام مناشف 1 تجدد كل عام أحذية 2 منهما واحد يجدد كل عام

الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 الملحق الثالث جهاز البنات اللائى يتراوح سنهن من 7 الى 12 عاما سراويل قصيرة 6 منها اثنان يجددان كل عام مسرودات داخلية (تريكو) 4 منها اثنان يجددان كل عام فساتين للشتاء أو تنورات وسترات 2 منهما واحدة تجدد كل عام فساتين للصيف أو تنورات وسترات 2 منهما واحدة تجدد كل عام مسرودات للرياضة 2 منهما واحد يجدد كل عام

  • قمصان للنوم أو منامات 2 منهما واحدة تجدد كل عام مناديل 6 منها اثنان يجددان كل عام صدريات تلبس من الرأس 2 منهما واحدة تجدد كل عامين مآزر 2 منهما واحد يجدد كل عام حذاء من نوع تنيس يجدد كل عام- جوارب أو جوارب عالية 2 منهما واحد يجدد كل عام
  • جوارب قصيرة 2 منهما واحد يجدد كل عام مناشف 2 منهما واحدة تجدد كل عام . أحذية 2 منهما واحد يجدد كل عام
  • نعال 1 تجدد كل عام الملحق الرابع جهاز البنات اللائي يتراوح سنهن من 13 الى 21 عاما قميص وسروال نسائي معا 3 منها واحد يجدد كل عام سراويل قصيرة 4 منها اثنان يجددان كل عام رافعات الصدور 2 منهما واحدة تجدد كل عام-
  • علب من المناشف الصحية 2 منهما واحد يجدد كل عام
  • قمصان للنوم 2 منهما واحد يجدد كل عامين خفاف 1 يجدد كل عامين-
  • مناشف 2 منهما واحد يجدد كل عام زرد للرياضة ( تريكو ) 2 منهما واحد يجدد كل عام مناديل 6 منها اثنان يجددان كل عام- جوارب 4 منها اثنان يجددان كل عام منديل للعنق يجدد كل عام- فساتين للشتاء أو تنورات وسترات 2 منهما واحدة تجدد كل عامين فساتين للصيف أو تنورت وسترات 2 منهما واحدة تجدد كل عامين صدرية تلبس من الرأس 2 منهما واحدة تجدد كل عامين
  • بذلة نسائية I تجدد كل ثلاثة أعوام معطف يجدد كل خمسة أعوام
  • حذاء من نوع تنيس 1 يجدد كل عام
  • أحذية 2 منهما واحد يجدد كل عام نعال 1 يجدد كل عام وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج . بوصفه نائب مدير ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 أكتوبر سنة 1971 ، تنهى ابتداء من اول مايو سنة 1971 مهام السيد عبد القادر الشيكر بوصفه نائب مدير المدعو للقيام بمهام أخرى … مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
  • وبناء على اقتراح وزير المالية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر بلحاج مديراً لاملاك الدولة والتنظيم العقاري . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 .. هواري بومدين

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري هشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين لفرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمجددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 - المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين لفرع « الاستغلال » . تجرى الاختبارات يوم 10 اكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائتين (200) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمنتدبين السائقين والمنتدبين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى فرع توزيع وتنسيق و نقل وشحن الارساليات المرسمين فى رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الاقدمية منذ تعيينهم في الرتبة . يجب ان لا يتجاوز المترشحون سن الاربعين بحلول اول يناير سنة 1971 . ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز العمر 45 سنة كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة تساوى الفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يحتوى الملف على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 5- طلب المشاركة فى الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . يجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبار المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 3 س جدول ترتيب جدول حسب عناصر بها عمليات حسابية ) 3 1,30 س الجغرافيا الادارية 3 1,30 س أ) الجزائر : الولايات : المقار المدن الرئيسية . ب) العالم الخارجي الدول : العواصم والمدن الرئيسية اختبار في اللغة العربية 3 I س ينقط اختبار من صفر الى 20 لا يعتبر ناجحا الا من احرز على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية والحاصلين على 80 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل . المادة 6 : ان الاختبار فى اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية . لا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ،
  • نائب مدير التكوين او مندوبه

الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف او اى عضو اختصاصي في التعليم المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون كاعوان اداريين متمرنين ويتابعون دروسا في التكوين المهني . المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية فى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المؤسسة | بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين لفرع » توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات »

- ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية : بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه والمعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-357 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين لفرع « توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات » . تجرى الاختبارات يوم 10 أكتوبر 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) ، منها خمسون في المائة مخصصة الى أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 40 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات . المادة 4 : ينبغى على المترشحين من جهة أخرى :
  • أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع أ . ب • ب . ج ،د ، ان تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة- لسياقة السيارات الادارية ، ينبغي أن يحصل المترشحون قبل التعيين على الشهادات القانونية للكفاءة لسياقة وصيانة هذه السيارات واذا أخفق المترشح ثلاث مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي أحرزه ..

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  • شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، أصل الشهادة المدرسية أو النسخة المطابقة لها 6-
  • بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو سند تبلغ القرار . يجب أن يوجه طلب المشاركة فى الاختبارات مرفوقا بالوثائق الضرورية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء أو وصف 2 2. س الرياضيات 3 1,30 س الجغرافيا 2 1,30 س اختبار في العربية 3 I س ينقط كل اختبار من 0 الى 20 فيما يخص الاختبار فى العربية لا تدخل في الحساب الا الا النقاط التي تزيد على 10 وهى تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل ، بعد تطبيق العوامل ، على 70 نقطة من مجموع الاختبارات وكل علامة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . ان البرنامج المفصل المواد الاختبار التي تشتمل عليها المسابقة مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .. قرارات قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1391 الموافق 12 مارس | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها | والتي تكون الجزء رقم 24 « بي » أ من تجزئة ملكية دبابياح ، مساحتها 5230 مترا مربعا ) من بينها 1158 مترا مربعا مبنية ) وكذا البنايات التي أقيمت بها والموجودة في الجدول الوصفى المرفق بأصل هذا القرار والواقعة في مكان دبابياح بلدية حامة بوزيان قصد استعمالها مساكن للموظفين العاملين بالمصلحة والمكلفين بحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 139 الموافق 12 مارس سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة تخصص لمصلحة الغابات | المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم . يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كسائقين منتدبين متمرنين حسب ترتيب استحقاقهم ويلحقون باحدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني . المادة 9 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومجموع النصوص التي عدلته وتممته • المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الولاة وحماية الاراضى واستصلاحها بقسنطينة قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تحمل رقم 24 « بي » أ من تجزئة دبابياح ، مساحتها 5230 متراً مربعاً ) من بينها 1158 متراً مربعاً مبنية ) وكذا البنايات المقامة والوجودة في الجدول الوصفى المرفق بأصل هذا القرار ، والواقعة فى مكان دبابياح ، بلدية حامة بوزيان ، قصد استعمالها مساكن للموظفين العاملين بالمصلحة والمكلفين بحراسة الغابات ، وزيادة على هذا فان البنايات والارض قد عينت بوضوح في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، واقعة بتيقزيرت البحرية ، قرب | نادي تنشيط الشبيبة ، مساحتها 30000 متر مربع تقريبا قصد بناء مصيف بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ، قطعة أرض ، مساحتها 30000 م2 تقريبا ، واقعة بتيقزيرت البحرية قرب نادي تنشيط الشباب ، لازمة لبناء مصيف . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لولاية الواحات عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، لازمة لبناء مستودع لتصليح السيارات بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتم التنازل الولاية الواحات عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 10 آرات و 38 سنتيارا و 94 ديسمترا مربعا ، واقعة بورقلة ، تخصص لبناء مستودع لتصليح السيارات في نهج جان ميرموز بورقلة قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1391 الموافق 16 ابريل سنة | 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض البريد والمواصلات لتعويض مناسب للقيمة الحقيقية للعقار ، يحدد بمبلغ سبعة واربعين ألفا وستمائة وسبعة وثلاثين دينارا ( 47.637 دج ) ويدفع هذا التعويض الى صندوق مفتش املاك الدولة بالاغواط فور منح العقار الى المصلحة المخصص لها . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1391 الموافق 5 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1391 الموافق 5 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوارس ، تلغى احكام القرار المؤرخ فى 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعتين من الارض رقم 225 و 226 مساحتهما 15 آرا و 75 سنتيارا لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية الفرعية للطرق والمطارات ) بقصد استعمالهما لتوسيع مطار باتنة .. قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية أبو الحسن عن عقار بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتم التنازل عن عقارين مبنيين تابعين الاملاك الدولة قصد استعمالهما مستودعا للعتاد لوزارة البريد والمواصلات ، مساحتها هكتار واحد و 58 آرا | البلدي : و 79 سنتيارا ، والتي اقيمت فيها المحطة الهيرتزية بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 139 الموافق 16 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة البريد والمواصلات ، قطعة أرض ، مساحتها هكتار واحد و 58 آرا و 79 سنتيارا تابعة للتجزئة رقم 37 من الاراضي الصالحة للزراعة بالاغواط ، وقد أقيمت فيها المحطة الهيرتزية للاغواط وهذا التخصيص مشروط ، تطبيقا للامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن تنظيم أملاك الدولة ، بالدفع من قبل ادارة أ) يحتوى العقار الاول على : اربع غرف ومطبخ ومستودع ، ب) يحتوى العقار الثاني على : ثلاث غرف ومطبخ وزيادة على هذا فان العقارين موصوفان بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | أعلاه ..

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1391 اعلانات انذارات المقاولين

  • - ينذر السيد حسين بلال ، مدير لجنة التسيير المدعوة الشهداء الاربعة ، وهي مؤسسة مختصة في النجارة بحي المنصورة نهج جورج لوكونت بقسنطينة ، لان ينتهى من التور بدات وان يركب الابواب ذات الدفتين ( الابواب ذات الدفتين والمصارع ) وهي موضوع صفقته في أجل عشرة (10) وبلاغات تنذر المقاولة في البناء والدراسات الحديثة و نهج الاخوة بوعدو ، بئر مندرايس - الجزائر - صاحبة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1970 تحت رقم 25/3B/SD / 3B والمتعلقة بأعمال الحفر العامة والاشغال الكبرى والخاصة بعملية بناء 400 مسكن حضرى بابن عمر بالقبة ، لان تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة عدد المستخدمين وان تستأنف بصفة عادية الاشغال المعهودة لها في أجل 10 أيام ابتداء أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية | تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية من للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وعند انتهاء هذا الاجل فستطبق احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . ينذر السيد مصطفى زقار ، المقاول ، الذي اختار وهران كمسكن له ب 8 نهج ابن السنوسى احمد ، لان يستأنف الاشغال موضوع صفقتيه رقم 6 و 7 لسنة 1971 والمتعلقتين بتجهيز المطابخ وغرف التبريد وبتجهيز المغاسل بمركز التكوين المهني للكبار بتلمسان والتي انتهى اجل تنفيذها يوم أول يوليو سنة 1971 والتي كان من المقرر ان ينتهى منها في اجل 45 يوما ابتداء من اليوم الذى يلى الاشعار بالامر الصادر من المصلحة المختصة بهذا الانذار .. واذا لم يلب المقاول التدابير المبينة أعلاه في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار الصادر من وزير الاشغال العمومية والبناء بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 .. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تنذر مقاولة ابن قرقورة محمد الموجودة بالبليدة جوانفيل ، متعهدة الصفقة رقم 1969 / E / 45 قسم الحدادة الخاصة بثانوية غليزان ، لان تزيد على الفور في عدد 6 المستخدمين بحيث يمكنها ان تنتهى من الاشغال موضوع صفقتها في المواعيد المحددة لها . ومن جهة أخرى فينبغى على المقاول ان يحترم اوامر الاستعجال التي بلغت له من قبل الادارة والمهندس المعماري . واذا لم يلب المقاول التزاماته فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر