قرار

قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، واقعة بتيقزيرت البحرية ، قرب للجمهورية الجزائرية الجمعة نادي تنشيط الشبيبة ، مساحتها 30000 متر مربع تقريبا قصد بناء مصيف . 1363

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.