مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري 1359
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر بلحاج مديراً لاملاك الدولة والتنظيم العقاري .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 ..
هواري بومدين 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري هشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين لفرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمجددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 - المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 508 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين لفرع « الاستغلال » .
تجرى الاختبارات يوم 10 اكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائتين (200) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمنتدبين السائقين والمنتدبين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى فرع توزيع وتنسيق و نقل وشحن الارساليات المرسمين فى رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الاقدمية منذ تعيينهم في الرتبة .
يجب ان لا يتجاوز المترشحون سن الاربعين بحلول اول يناير سنة 1971 . ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز العمر 45 سنة كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة تساوى الفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى الملف على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886 5- طلب المشاركة فى الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .
يجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبار المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 3 س جدول ترتيب جدول حسب عناصر بها عمليات حسابية ) 3 1,30 س الجغرافيا الادارية 3 1,30 س
أ) الجزائر : الولايات : المقار المدن الرئيسية .
ب) العالم الخارجي الدول :
العواصم والمدن الرئيسية اختبار في اللغة العربية 3 I س ينقط اختبار من صفر الى 20 لا يعتبر ناجحا الا من احرز على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية والحاصلين على 80 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل .
المادة 6
فتح المادةان الاختبار فى اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية .
لا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والهياكل الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين او مندوبه الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف او اى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كاعوان اداريين متمرنين ويتابعون دروسا في التكوين المهني .
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية فى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المؤسسة | بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 29 يوليو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.