قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 139 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين لفرع » توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات » - • 1361
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين سائقين منتدبين لفرع « توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات » .
تجرى الاختبارات يوم 10 أكتوبر 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) ، منها خمسون في المائة مخصصة الى أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 40 سنة كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةينبغى على المترشحين من جهة أخرى :
- أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع أ . ب • ب . ج ،د ، ان تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة - لسياقة السيارات الادارية ، ينبغي أن يحصل المترشحون قبل التعيين على الشهادات القانونية للكفاءة لسياقة وصيانة هذه السيارات واذا أخفق المترشح ثلاث مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي أحرزه .. 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، أصل الشهادة المدرسية أو النسخة المطابقة لها 6 -
- بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو سند تبلغ القرار .
يجب أن يوجه طلب المشاركة فى الاختبارات مرفوقا بالوثائق الضرورية الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها مقر المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء أو وصف 2 2. س الرياضيات 3 1,30 س الجغرافيا 2 1,30 س اختبار في العربية 3 I س ينقط كل اختبار من 0 الى 20 فيما يخص الاختبار فى العربية لا تدخل في الحساب الا الا النقاط التي تزيد على 10 وهى تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل ، بعد تطبيق العوامل ، على 70 نقطة من مجموع الاختبارات وكل علامة تقل عن 6 تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار .
ان البرنامج المفصل المواد الاختبار التي تشتمل عليها المسابقة مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ..
قرارات قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1391 الموافق 12 مارس | سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها | والتي تكون الجزء رقم 24 « بي » أ من تجزئة ملكية دبابياح ، مساحتها 5230 مترا مربعا ) من بينها 1158 مترا مربعا مبنية ) وكذا البنايات التي أقيمت بها والموجودة في الجدول الوصفى المرفق بأصل هذا القرار والواقعة في مكان دبابياح بلدية حامة بوزيان قصد استعمالها مساكن للموظفين العاملين بالمصلحة والمكلفين بحراسة الغابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-357
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.