قرار

قرار مؤرخ في 20 صفر عام 139 الموافق 16 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات ، مساحتها هكتار واحد و 58 آرا و 79 سنتيارا ، والتي أقيمت فيها المحطة الهيرتزية . 1363

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.