قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتعلق بكيفيات تنظيم وسير مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة للولاية . 1354
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة لكل ولاية على ما يلى :
المديرية الفرعية للاسعار والدراسات وتنظيم الصفقات العمومية ، المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات التجارية ، المديرية الفرعية لنقل البضائع ، المديرية الفرعية لنقل المسافرين ، كما تتضمن فضلا عن ذلك :
I 2 مصلحة للتفتيش ، يحدد تنظيمها وسيرها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، 2 مصالح اختصاصية ، يحدد انشاؤها وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل
المادة 2
فتح المادةتشترك المديرية الفرعية للاسعار والدراسات و تنظيم الصفقات العمومية فى وضع التنظيم الخاص بالاسعار وتسهر على تطبيقه ، وتكلف زيادة على ذلك بمتابعة تحقيق الطلبيات والصفقات العمومية وتضم هذه المديرية الفرعية مكتبين :
I - مكتب للاسعار يكلف بما يلى :
المشاركة في التدابير الخاصة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات فى نطاق التنظيم الجارى به العمل .
الجمعة 18 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 متابعة تطور الاسعار ، دراسة الملفات المتعلقة بضبط مخالفة الاسعار ومتابعتها - وقمعها . 2 مكتب للدراسات والصفقات العمومية ، يكلف بما يلى :
- دراسة كل مشروع عقد خاضع لمراقبة لجنة الصفقات الخاصة بالولاية ، وأعمال الكتابة الخاصة بهذه اللجنة ،
- المشاركة على مستوى الولاية ، مع اللجان المحدثة لدى المؤسسات العمومية ، بمراقبة اجراءات المنافسات بين المؤسسات المذكورة ،
- دراسة التدابير الرامية الى تسهيل انجاز الصفقات الخاصة بالجماعات العمومية ،
- جمع كافة المعلومات بقصد تنفيذ طلبيات الجماعات العمومية وتقديراتها ، وضع احصائيات دورية ودراسة آثار الانجازات الخاصة بالصفقات العمومية على النشاط الاقتصادي للولاية ،
- تبادل المعلومات الخاصة بالصفقات العمومية بين المصالح المشتركة •
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات التجارية بمتابعة النشاطات التجارية وتحسينها ، ولهذا الغرض ، تتولى الوصاية على مؤسسات تنظيم التجارة وتحسينها في الولاية وتتابع تسيير مصالح الولاية الخاصة بهيئات الاستيراد والتموين والتسويق .
و تضم هذه المديرية الفرعية مكتبين :
I مكتب لتنظيم التوزيع يكلف بما يلى :
- تطبيق نظام التوزيع والعمليات التجارية ودراسة الملفات المتعلقة بالتطبيق المذكور ، متابعة تنفيذ العمليات التجارية وتطور النشاط التجاري ،
- السهر على تحسين تنظيم شبكات التموين والتوزيع بالاتصال مع المديرية الفرعية للنقل
2 - مكتب للدراسات وتحسين النشاطات التجارية ، يكلف بما يلي :
- القيام بالدراسات المتعلقة بتطور الاستهلاك أو العمل على اجراء هذه الدراسات 6
- المساهمة في اعداد البرامج الخاصة باحتياجات الولاية 6 المساهمة في نشاط التوسع التجاري قصد تحسين - التصدير بصفة خاصة ، وتنظيم المعارض الاقتصادية
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لنقل البضائع بتطبيق النظام الخاص بنقل البضائع على مستوى الولاية .
وتضم هذه المديرية الفرعية مكتبين :
I مكتب للنقل العمومي للبضائع ، يكلف بما يلى :
- ضبط سجل النقل العمومي للبضائع ،
- تسليم الرخص الخصوصية المؤقتة ، تسليم رخص النقل العمومي للمناطق العمرانية ،
- تسليم اشعارات الوصول للمركبات البالغ وزنها الكامل مع الشحن أقل من 5 أطنان ونصف ، اجراء كل تحقيق أو مراقبة تتعلق بالنقل العمومي للبضائع على مستوى الولاية ، بناء على طلب الادارة المركزية ،
- تنظيم أشغال اللجنة الخاصة بفرض العقوبات على المخالفات الماسة بقواعد التنسيق . 2 مكتب للنقل الخاص بالبضائع ، يكلف بما يلى :
- التحقيق في طلبات النقل الخاص وضبط خزانة البطاقات .
القيام لحساب الادارة المركزية ، بكل تحقيق اقتصادي أو أية دراسة احصائية تتعلق بأوضاع النقل الخاص بالبضائع في الولاية .
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لنقل المسافرين والسير عبر الطرق ، على مستوى الولاية ، بتطبيق ومراقبة التنظيم في هذا الميدان • وتضم هذه المديرية الفرعية مكتبين :
I مكتب لنقل المسافرين ، يكلف بما يلى :
- بتنفيذ مخطط الولاية الخاص بسيارات الاجرة « طاكسي » ، بتنظيم أشغال اللجنة الخاصة بمنح رخص سيارات الاجرة وسحبها 6 بتنفيذ ومراقبة مخطط نقل المسافرين على مستوى الولاية ، بمراقبة مؤسسات النقل العمومي الحضري للمسافرين . 2 مكتب للسير عبر الطرق ، يكلف بما يلى :
تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة ، رخص فتح مدارس السياقة ومراقبتها ، منح شهادات الاهلية للممرنين في مدارس السياقة .
متابعة أشغال لجنة العقوبات الخاصة بمخالفة قانون المرور
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة .
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخص ولايته ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالنقل أحمد مدغري رابح بيطاط وزير التجارة عياشي ياكر 1356 الجريدة الرسمية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.