قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986، يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين لدى وزارة الشؤون الخارجية. 1135
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986، يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين لدى وزارة الشؤون الخارجية.
بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986، تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين، المحدثة لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلو الادارة :
أ - الاعضاء الدائمون :
السيدان : سليم بن خليل حميد بن شرشالي.
السيدة : - خيرة ويقيني. 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب - الاعضاء الاضافيون :
السادة : - عبد الحميد شريخي
- داود حميد بوشوارب
- يحي عشاب.
2 - ممثلو الموظفين :
أ - الاعضاء الدائمون :
السادة : على قريشي - نصر الدين أبو داود - عمر بن نعمون.
ب - الاعضاء الاضافيون :
السادة : عبد الحميد طلايلية عبد الباقي سراي
- بغدادي حمدي باشا.
يعين السيد سليم بن خليل رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين | الاداريين.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.