قرار

قراران مؤرخان في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1148

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.