قراران مؤرخان في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1148
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المجيد پالي، مدير التسويق الامضاء باسم | للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الشريف لونيس، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 | الموافق 14 مايو سنة 1986.
مصطفى بن عمرو ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المورخ في 19 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسو رقم 85 126 المؤرخ
- - في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن الادارة المركزية لوزارة التجارة و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حيدر حسني، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حيدر حسنى نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزين التجارة، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986.
مصطفى بن عمرو المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 85-126
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.