قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. 1139
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.