مرسوم رقم 86-154

مرسوم رقم 86 154 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي الموقع في 5 فبراير سنة 1986 بمدينة الجزائر. 1129

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.