مرسوم رقم 86 154 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي الموقع في 5 فبراير سنة 1986 بمدينة الجزائر. 1129
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي الموقع في 5 فبراير سنة 1986 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الشرقية للاوروغواي المسميتين أدناه بالطرفين المتعاقدين : 1130 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه
- انطلاقا من رغبتهما في تعزيز أواصر الصداقة وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة بتوسيع وتنويع مبادلاتهما على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة السارية المفعول التي تنظم تجارة الاستيراد والتصدير في كل من البلدين.
المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم ذات الاثر المماثل بالنسبة للمنتوجات والبضائع المتبادلة، باستثناء المزايا النوعية الممنوحة في اطار الاتفاقيات الجهوية أو الناجمة عن التعهدات المتخذة تجاه البلدان المجاورة.
المادة الثالثة ان مبادلات المنتوجات بين الطرفين المتعاقدين تخص تلك التي توجد في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزأ منه .
- توجد فى القائمة «أ» المنتوجات الجزائرية الممكن تصديرها الى الجمهورية الشرقية للاوروغواي توجد في القائمة «ب» المنتوجات - الاوروغوائية الممكن تصديرها الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ان القائمتين «أ» و «ب» لهما طابع استدلالى غير تحديدي.
المادة الرابعة تتم الصفقات التجارية المنجزة في اطار هذا الاتفاق على أساس العقود التي تبرم من جهة بين الاشخاص المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون العام والاشخاص المعنويين الاوروغوائيين الخاضعين للقانون العام والقانون الخاص من جهة أخرى، والمخولين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في بلديهم على التوالي. . المادة الخامسة تتم تسوية المدفوعات الخاصة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كل من البلدين.
المادة السادسة لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ كما هى معرفة في قوانين كل من البلدين، والواردة من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة السابعة من أجل ترقية العلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم الاسواق والمعارض التجارية فى كل من البلدين.
المادة الثامنة يرخص الطرفان المتعاقدان اعفاء استيراد وتصدير العينات التي لا تكتسي طابعا تجاريا من الحقوق والرسوم الجمركية.
المادة التاسعة تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لكل عقد تم ابرامه أثناء فترة صلاحيته و بقى غير منفذ حين انهاء العمل به.
الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 المادة العاشرة من أجل تنمية المبادلات التجارية بين البلدين والسماح بتنفيذ هذا الاتفاق في أحسن الشروط الممكنة، يجتمع ممثلو الحكومتين بناء على مبادرة أحد الطرفين فى اطار لجنة مشتركة مرة كل سنة بالتناوب بالجزائر ومونتفيديو.
المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين البلدين.
يكون هذا الاتفاق صالحا لفترة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد تلقائيا لفترات جديدة ذات سنة واحدة، وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في الغاء هذا الاتفاق وهذا قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ انهاء العمل به.
واثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المفوضين قانونا من طرف حكومتيهما على التوالى، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 5 فبراير سنة 1986 في ثلاث
3 - عصير الفواكه
4 - الفلين ومنتوجاته
5 - أحذية 6 السنديرم - -7 الجلود الاصطناعية 8 مو مواد بلاستيكية
9 - موا مواد بتروكيماوية 10 مو مواد كيماوية II دهن وورنيش
12 - مو مواد زجاجية -13 أدوات منزلية
14 - منتجات الحديد والصلب
15 - عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية 16 موا مواد منجمية 17 مواد ميكانيكية وكهرو - ميكانيكية
18 - مواد معدنية 19 أدوات هاتفية
20 - كوابل كهربائية
21 - مصنوعات من الاميانت نسخ أصلية باللغة العربية والاسبانية والفرنسية | 22 مو مواد راديو - كهربائية ولكل من النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشرقية للاوروغواي الشعبية انزيك /ف/ غليزياس عبد العزيز خلاف وزير العلاقات الخارجية وزير التجارة القائمة «أ»
المنتوجات الجزائرية الممكن تصديرها الى الجمهورية الشرقية للاوروغواي I 2 - نبيذ
2 - تمور -23 منشآت معدنية
24 - الورق ومنتوجاته
25 - الزنك على شكل سبائك 26 مواد شاحذة -27 28 منتوجات صيدلية 28 أفلام، كتب، جرائد، طوابع القائمة «ب»
المنتوجات الاوروغوائية الممكن تصديرها الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
I لحوم بقر وغنم
2 - زبدة
3 - مسحوق الحليب 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406
4 - جبن
5 - أرز
6 - سورغو (نوع من الدخن) 7 شحم بقر اصطناعي
8 - زيت خام عباد الشمس
9 - زيت الكتان الخام
10 - مركز بروتيني غذائي من أصل سمكي II - منتوجات صيدلية 12 التبغ الخام 13 أدوية للاستعمال البيطرى -
14 - جلود بقر
15 - جلود بقر للغطاء العلوى للاحذية
16 - صوف مغسول -17 صوف ممشوط
18 - ورق الكارتون -19 كوابل كهربائية
20 - مواد دسمة تدخل في صناعة الحليب
21 - الاسمنت
22 - الاجر المقاوم للحرارة -23 الدولوميت -24 أنابيب من الصلب 25 حديد الاسمنت المسلح (قضبان)
26 - المنظفات
27 - مر مربعات التبليط من نوع «فايانس»
قرارات، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.