قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة التجارة. 1143
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.