مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بمهمة لدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.