قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يتضمّن نموذج الالتزام وكذا تحديد القواعد العملية للمحافظة على مساهمات شركات الرأسمال الاستثماري ومراقبتها
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يتضمّن نموذج الالتزام وكذا تحديد القواعد العملية للمحافظة على مساهمات شركات الرأسمال الاستثماري ومراقبتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.