قرار

قرار مؤرّخ في 3 شع بان عام 1431 الموافق 15 يوليو سنة 2010، يعدل الق رار المؤرّخ في 3 رمض ان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.