قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضوين بالمجلس التوجيهي لقصر الثقافة
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضوين بالمجلس التوجيهي لقصر الثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.