مرسوم تنفيذي رقم 08-284 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، ي تضمن التص ريح بالمن فع ة العمومية للعمل ية المتعلق ة بإنج ازنظام تحويل المياه من وادي العثماني ة وأوركيس وكدي ة م دور بولايات ميلة و أم البواقي وباتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التن ف ي ذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجازنظام تحويل المياه من وادي العثمانية وأوركيس 17 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة وكدية مدور بولايات ميلة وأم البواقي وباتنة (الحصص 1 و 2 و 3)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ألف ا ومائة وتس عين (1190) هك تارا تقع في أقاليم ولايات ميل ة وأم البواقي وباتنة ( الحصص 1 و 2 و 3) وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعن وان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولايات ميلة وأم البواقي وباتنة ( الحصص 1 و 2 و 3) كما يأتي :
- الحصة رقم 1 :
تحويل، ابتداء من خزان وادي العثمانية حتى محطة الضخ عين الكرشة، مساحة قدرها خمسمائة وخمسة (505) هكتارات تتكون من :
- مقطع من القنوات من وادي العثمانية حتى محطة الضخ وادي سقين، طوله 20.115 مترا طوليا وقطره 2 X 2400 مم،
- مقطع من القنوات من محطة الضخ وادي سقين حتى محطة الضخ عين الكرشة، طوله 38.400 مترا طوليا وقطره 2 X 2200 مم،
- محطة الضخ وادي سقين بقوة 20 ميغاوات،
- محطة الضخ عين الكرشة بقوة 48 ميغاوات،
- حوض التوازن وادي حملة بسعة 263.000 م .3
- الحصة رقم 2 :
تحويل، ابتداء من محطة الضخ عين الكرشة حتى سد أوركيس، مساحة قدرها مائتان وثلاثة وعشرون(322) هكتارا تتكون من مقطع القنوات بطول 28.156 مترا طوليا وقطر 1.600 مم .
- الحصة رقم 3 :
تحويل، ابتداء من محطة الضخ عين الكرشة حتى سد كدية مدور، مساحة قدرها أربعمائة واثنان وستون(264) هكتارا تتكون من مقطع القنوات بطول 54.747 مترا طوليا وقطر 2 X 2000 مم. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.