مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، في آخرها كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر 1 : المعهد .....................
(بدون تغيير).......................................................... ............................................................................. ............................................................................
- ضمان نشاطات البحث والتطوير العلمي، لاسيما تلك المطبقة على البيداغوجية والتنشيط الاجتماعي التربوي والإعلام والاتصال وتسلية الشباب وتعميم النتائج المتصلة بها،
- تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق على ميدان نشاطاته وضمان إنتاجها،
- ضمان تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة من 25 يناير سنة 2008، مهام السّيد بن يوسف زرارقة، بصفت ه رئيس ا لدائ رة روينة بولاية عين الدفلى، بسبب الوفاة. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.