مرسوم رئاسي رقم 92-262

مرسوم رئاسي رقم 92-262 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال سابقا . 1366 إعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 92-262
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.