مرسوم رئاسي رقم 92-266
مرسوم رئاسي رقم 92-266 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق بالنيابة عن وزير التربية. 1374
المادة الأولى
فتح المادةيتولى السيد الجيلالي اليابس، وزير الجامعات والبحث العلمي، مهام وزير التربية بالنيابة حتى يتم تعيين صاحب هذا المنصب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف قرارات، مقررات، أراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.