مرسوم رئاسي رقم 92-263

مرسوم رئاسي رقم 92-263 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الجامعات سابقا . 1365 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 15 91 ALG / CHF / CON / B الموقع في 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير. 1368

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 92-263
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.