مرسوم رئاسي رقم 92-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 1992، اعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قدره ستمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وستون الف دينار جزائري (671.960.000 دج) مقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 ९ १९ مصاريف 28 يونيو سنة 1992 محتملة - احتياطي مجمع ".
رقم الابواب محمد بوضياف الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 3.800.000 التعويضات والمنح المختلفة . 410.000 مجموع القسم الاول 4.210.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - 36 01 36 اعانات للمؤسسات المنح العائلية . 1.450.000 مجموع القسم الثالث 1.450.000 القسم السادس اعانات التسيير العمومية التابعة للقطاع السمعي البصري 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.160.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية اعانة للمؤسسات السمعية البصرية 574.800.000 02-44 الادارة المركزية اعانة لوكالة الانباء الجزائرية و أ ج ) . 90.000.000 مجموع القسم الرابع 664.800.000 مجموع العنوان الرابع 664.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 671.960.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-555
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.