مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية"

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.