مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية"
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999.
إسماعيل حمداني فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.