قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 ، الوزارة المكلفة بالعلاقات يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى مامش، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 عبد القادر بونكراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.