قرار

قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 ، الوزارة المكلفة بالعلاقات يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.