قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.