مرسوم رئاسي رقم 06-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 ، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار وتيزي وزو و المدية ووهران يوم الخميس 23 فبراير سنة 2006 لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة.
المادة 2
فتح المادةتتكون الهيئة الانتخابية لكل ولاية من الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د / 06 مؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 25 فبراير الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1427 الموافق 13 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبها للانتخابات الجزئية قصد انتخاب عضو جديد منتخب وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة ومميزاتها وزارة الشؤون الخارجية التقنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.