قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 20 :ج 30 دج النسخة الاصليه وترجمتها 30 درج 50 :ج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 درج 50 درج الطبع والاشتراكات 40 دج 70 ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 هم ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصفيه : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - لمن العدد للسنتين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام خطا اسهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية فهرس
- مرسومان مؤرخان في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة • 43 مراسيم مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II وزارة الصناعة والطاقة يناير سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير للولايات . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير • وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 27 ذي الحجة عام 1394 10 يناير سنة 1975 يتضمنان تعيين قاضيين . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير 42 سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين والخشب 44 10 يناير مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير 43 سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير 10 44 وزارة التجارة الموافق مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير 43 44 سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق . 44
- مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 10 يناير | يناير سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة 43 التجارة . 44
42 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1395 ه قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير | سنة 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بمفتشى | مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 44 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة - 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بمراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 44 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة - 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الاداريين . 45 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير
- سنة 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 45 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية - لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى. 45 قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة . 45 مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة - 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 51 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي … 51 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقنى • 51 مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير 51 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 52 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1394 الموافق 11 | يناير سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 يعين السيد محمد العلمي، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية أدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 يعين السيد صالح الشرفي ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الاغواط بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 يعين السيد الطاهر بن شعلال ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 يعين السيد عابد جمال بن عليوة ، مديرا للمنشآت الاساسية | والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 يعين السيد خالد بن حورية ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين السيد مصطفى بن زيد ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تبسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 يعين السيد رشيد وجدى دمرجي ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 يعين السيد عبد القادر أخروف ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين السيد العامري غربي ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الجلفة .
الجمعة 4 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام | السيد عبد الحق خلاف ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين السيد محمد المكي باش ترزي ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 يعين السيد مسعود الهتيهت ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين السيد العربي رحموني ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين السيد الشريف سعداوي ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين السيد عيسى باعمرو ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهير بالمجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس • بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين السيد محمد عيادي ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنه 1975 يعين السيد الحسين بن عباس ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين السيد عبد الحميد مسعى ، مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 11 يناير سنة 1975 يعين | بالمجلس التنفيذى لولاية معسكر . ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد سيد أحمد شنتوف ، نائب مدير للاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمنان تعيين قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1974 الموافق 10 يناير سنة 1975 تعين السيدة مريم حمداوى زوجة بوحفص، قاضية بمحكمة وهران …
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد عبد الرحمن بوزقوق ، قاضيا بمحكمة تيميمون . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد مقراني جعفر ، نائب مدير للبناء بوزارة الصحة . مرسومان مؤرخان في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد محمد شاوش ، مكلفا بمهمة بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم ..
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1395 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد بومدين الوجدى ، مكلفا بمهمة بوزارة الصحة العمومية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين والخشب بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد بلقاسم بن يقوس ، مديرا عاما للشركة الوطنية | للفلين والخشب . مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد رضا عمراني نائب مدير تقنى بمديرية صناعة الحديد والمعادن . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد رحموني بوصفه مديرا للتسويق ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ،
- وبناء على اقتراح وزير التجارة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد رحموني كاتبا عاما لوزارة التجارة . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 هواري بومدين قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يعين كأعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، سعيد اخلف ، المفتش المرسم والعضو المرسم في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين والمعين من قبل تلك اللجنة كعضو في لجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يعين كأعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بسلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الاسعار أو ممثله ،-
- مدير التسويق أو ممثله ، برزوق بن ثابت ، المراقب المرسم والعضو المرسم في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين والمعين من قبل تلك اللجنة كعضو في لجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك .
الجمعة 4 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الاداريين . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يعين كأعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الاعوان الاداريين : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مولود العزيزي ، العون الادارى المرسم ، وعضو اللجنة
- المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين والمعين من قبل تلك اللجنة كعضو في لجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . محمد خليفة ، المتصرف ورئيس مكتب ، عضوا ..
- قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يعين كأعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- الانسنة فاطمة الزهراء حجام ، الضاربة على الآلة الكاتبة
- والعضوة المرسمة في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الضاربين على الآلة الكاتبة والمعينة من قبل تلك اللجنة كعضوة في لجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك محمد خليفة ، المتصرف المرسم ورئيس مكتب ، عضوا . وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد محمد العماري ، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى . قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة
- ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين
- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي
- الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له، وبعد الاطلاع على المراسيم رقم 74-124 الى رقم
- 74 154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394
- الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير 1975 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 | ديسمبر سنة 1974 : عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1395 ه تعيين القباضة مقر القباضة قباضة الضرائب المختلفة
- قسنطينة لضاحية قسنطينة قباضة الضرائب المختلفة- للحروش الحروش
- قباضة الضرائب المختلفة لميلة ميلة قباضة الضرائب المختلفة- لفرجيوة فرجيوة قباضة الضرائب المختلفة- للعلمة العلمة
- قباضة الضرائب المختلفة لوادى الزناتي وادى الزناتي قباضة الضرائب المختلفة- للخروب الخروب
- قباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة عين مليلية
- قباضة الضرائب المختلفة لشلغوم العيد شلغوم العيد
- قباضة الضرائب المختلفة لضاحية عنابة عنابة
- قباضة الضرائب المختلفة العزابة عزابة الجندول البلديات والمصالح الاخرى البلديات والمصالح الاخرى المسيرة التي يجب الغاؤها المسيرة التي يجب اضافتها
- بلدية زيغود يوسف
- القطاع الصحي لزيغود يوسف
- سينما زيغود يوسف
- بلدية زيغود يوسف القطاع الصحى لزيغود يوسف سينما زيغود يوسف بلدية وادى النجاء-
- المركز الماركة المهنى المني العريفي الريفي لرجاس نقابة كريسية- بلدية جميلة بلدية وادى النجاء الاملاك المتنازل عنها الجميلة - المركز المهني الريفي لرجاس فندق ومطعم جميلة نقابة كريسية : بلدية جميلة
- الاملاك المتنازل عنها الجميلة فندق ومطعم جميلة
- بلدية عين عبيد بلدية عين عبية- بلدية تلاغمة-
- الاملاك المتنازل عنها لتلاغمة نقابة مياه وادي سقين بلدية تلاغمة الاملاك المتنازل عنها لتلاغمة نقابة مياه وادي سقين بلديتا شطايبي وابن عزوز القطاع الصحى لشطايبي المكتب الخيري لشطايبي- بلدية ركينة بلدينا شطايبي وابن عزوز- القطاع الصحي لشطايبي المكتب الخيري لشطايبي-
الجمعة 4 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 تعيين القباضة مقر القباضة
- قباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة قالمة قباضة الضرائب المختلفة للقبالة القالة قباضة الضرائب المختلفة
- المشروحة المشروحة قباضة الضرائب المختلفة- لذريعان ذريعان قباضة الضرائب المختلفة. المدينة قالمة قالمة قباضة الضرائب المختلفة- السدراتة مداوروش قباضة الضرائب المختلفة- لتبسة تبسة قباضة الضرائب المختلفة خنشلة لخنشلة الجدول ( تابع ) البلديات والمصالح الأخرى البلديات والمصالح الاخرى المسيرة التي يجب الغاؤها المسيرة التي يجب اضافتها بلدية ركينة بلديتا عين الكرمة وبوحجار- الاملاك المتنازل عنها لعين الكرمة الاملاك المتنازل عنها لبو حجار بلدينا عين الكرمة وبوحجار- الاملاك المتنازل عنها لعين الكرمة الاملاك المتنازل عنها لبوحجار ب بلديات بوشقوف وبوكموزة ونشماية بلديات بوشقوف وبوكموزة- نقابة حماية المحاصيل الشماية ونشماية نقابة حماية المحاصيل النشماية بلديات العوينات ومرسط- والونزة والعين الزرقاء المكتب الخيري للعوينات القطاع الصحى لموسط المكتب الخيري لمرسط نقابة حماية محاصيل دير نقابة حماية محاصيل العين الزرقاء بلديات العوينات ومرسط والونزة والعين الزرقاء المكتب الخيري للعوينات القطاع الصحى المرسط المكتب الخيرى المرسط نقابة حماية محاصيل دير- نقابة حماية محاصيل العين الزرقاء بلديات ششار والمحمل وخنقة- سيدي ناجى وأولاد رشاش وقايس وفابس وبوحمامة
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1395 ه تعيين القباضة مقر القباضة قباضة الضرائب المختلفة
- الشريعة شريعة قباضة الضرائب المختلفة
- لاريس أريس قباضة الضرائب المختلفة
- لضاحية بسكرة بسكرة قباضة الضرائب المختلفة
- لضاحية باتنة باتنة قباضة الضرائب المختلفة
- المدينة باتنة. باتنة
- قباضة الضرائب للعين. الكبيرة ة العين الكبيرة قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بجاية بحاية قباضة الضرائب المختلفة- لبوقاعة بوقاعة قباضة الضرائب المختلفة- لا قبو اقبو قباضة الضرائب المختلفة
- بريكة لبريكة
- قباضة الضرائب المختلفة المسيلة المسيلة الجدول ( تابع ) ( ) البلديات والمصالح الأخرى البلديات والمصالح الاخرى المسيرة التي يجب الغاؤها المسيرة التي يجب اضافتها وحدة الصناعة التقليدية للزرابي ببابور . سينما قايس .. بلديات ششارو المحمل وخنقة- سيدي ناجى وأولاد رشاش بلدية مشونش وحدة الصناعة التقليدية للزرابي ببابور .. بلدية عين زعطوط بلدية بوحمامة- بلدية مشونش
- بلدية عين زعطوط بلديتا قايس وفايس سينما قايس بلدية خراطة القطاع الصحى الخراطة- بلدية خراطة-
- القطاع الصحى لخراطة بلديتا بنى ورتلان وبنى شبانة- الاملاك المتنازل عنها لبنى ورتلان
- الاملاك المتنازل عنها لبنى شبانة بلديتا بنى ورتلان وبنى شبانة الاملاك المتنازل عنها لبني ورتلان الاملاك المتنازل عنها لبنى شبانة
- بلديات مقرة والعين الخضراء و برهوم وجزار مركز الصناعة التقليدية للزرابي بالحضنة بلديات مقرة والعين الخضراء وبرهوم وجزار
- مركز الصناعة التقليدية. للزرابي بالحضنة
الجمعة 4 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 تعيين القباضة مقر القباضة قباضة الضرائب المختلفة
- لضاحية مدينة الجزائر مدينة الجزائر
- قباضة الضرائب المختلفة للدويرة الدويرة
- قباضة الضرائب المختلفة الرويبة الرويبة قباضة الضرائب المختلفة- لبودواو بودواو قباضة الضرائب المختلفة- للاربعاء الاربعاء
- قباضة الضرائب المختلفة لثنية الاحد ثنية الاحد قباضة الضرائب المختلفة لعين الدفلى عين الدفلى
- قباضة الضرائب المختلفة لمليانة مليانة
- قباضة الضرائب المختلفة للعفرون العفرون
- قباضة الضرائب المختلفة الذراع الميزان ذراع الميزان قباضة الضرائب المختلفة للاخضرية الاخضرية
- قباضة الضرائب المختلفة لصور الغزلان صور الغزلان الجدول ( تابع ) ( ) البلديات والمصالح الاخرى | البلديات والمصالح الأخرى المسيرة التي يجب الغاؤها المسيرة التي يجب اضافتها بلدية السحاولة سينما السحاولة بلدية السحاولة- سينما السحاولة بلدية خميس الخشنة سينما خميس الخشنة نقابة الحماية الفلاحية لخميس الخشنة بلدية أولاد موسى بلدينا خميس الخشنة وأولاد- موسى سينما خميس الخشنة- نقابة الحماية الفلاحية الخميس whel الخشنة بلديتا طارق بن زياد والحسنية- بلدية الحسنية- بلدية وادى جر بلدية طارق بن زياد
- - بلدية وادى جر- بلدية أعمر
- بلدية أعمر بلديات عين الحجل وجواب وسيدي عيسى و شلالات العذاورة المستشفى المدني لسيدي- عيسى النقابة المشتركة بين البلديات- للحالة المدنية بسيدي عيسى 10
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1395 ه تعيين القباضة مقر القباضة قباضة الضرائب المختلفة
- لاولاد جلال أولاد جلال
- قباضة الضرائب المختلفة لعين يوسف عين يوسف قباضة الضرائب المختلفة- لتابلاط تابلاط قباضة الضرائب المختلفة بوسعادة- لبوسعادة قباضة الضرائب المختلفة- لعين صالح عين صالح قباضة الضرائب المختلفة- لأدرار أدراز قباضة الضرائب المختلفة- لعمى موسى عمي موسى قباضة الضرائب المختلفة- لبرج بونعامة برج بونعامة قباضة الضرائب المختلفة- لتوقرت تو قرت
- قباضة الضرائب المختلفة للوادي السوادي
- قباضة الضرائب المختلفة. التلاغ تلاغ قباضة الضرائب المختلفة- لسبدو سيدو
- قباضة الضرائب المختلفة لوادي تليلات وادي تليلات
- قباضة الضرائب المختلفة لسيق سيق الجدول ( تابع ) ( ) البلديات والمصالح الاخرى البلديات والمصالح الأخرى المسيرة التي يجب الغاؤها المسيرة التي يجب اضافتها بلدية أولاد رحمة بلدية شلالات العذاورة- بلدية جواب بلديات سيدي عيسى وعين الحجل وأولاد رحمة المستشفى المدني لسيدي عيسى النقابة المشتركة بين البلديات للحالة المدنية بسيدي عيسى بلدية اولف بلدية اولف- بلدية الملعب
- بلدية الملعب
- بلديتا المغير وجامعة سينما المغير نقابة الرى للمغير بلديتا المغير وجامعة-
- سينما المغير
- نقابة الرى للمغير بلدية الغور- بلدية الغور- بلدية زهانة بلدية زهانة .-
الجمعة 4 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير | سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 | يناير سنة 1975 ، يلغى المقرر المؤرخ في 29 غشت سنة 1972 والمتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ويحدد مستودع السيارات التابعة لتلك الوزارة كما يلى : نوع السيارات التخصيص س سن س ن خ الادارة المركزية 29 3 ان السيارات المبينة في الجدول أعلاه تشكل مستودع السيارات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي وتسجل بناء على طلب وزارة المالية - مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية - وذلك تنفيذا لتدابير التنظيم الجارى به العمل . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير | سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد العربي مخالفة مديرا عاما للمركز الوطني للطب الرياضي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه الملاحظات المجموع س ش سيارة سياحية
س. ن. خ = سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد . كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد منصور أو بوزار مستشارا تقنيا بكتابة الدولة للتخطيط مكلف بمسائل التخطيط والتقنولوجيا الصناعية ومتابعة الترقية التقنية الدولية وتطبيقها مع برنامج تنمية الاقتصاد الوطني .. مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يعين السيد أحمد مقدم ، نائب مدير للاحصاءات الاجتماعية والديمغرافية بكتابة الدولة للتخطيط .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 10 نوفمبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة الجمعية الاسقفية الجزائرية • وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق • بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق IO نوفمبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة جمعية الطوائف الدينية الكاثوليكية في الجزائر • وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق …
52 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 10 نوفمبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة اللجنة المسيحية للخدمة في الجزائر وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي • ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 10 نوفمبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة جمعية الكنيسة البروتستانتية في الجزائر . وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 10 نوفمبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة البعثة المسيحية السبتية لليوم السابع في الجزائر . وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق … للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1395 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 10 نوفمبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة الفرقة النسائية لجمعية بعثات الكنيسة الميتودية الموحدة . وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 10 نوفمبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة بعثة شمال افريقيا» • وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي • ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق 10 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 10 نوفمبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة الجمعية الحاخامية الاسرائلية … وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر