قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 44

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.