مرسوم

مرسومان مؤرخان في 27 ذي الحجة عام 1394 10 يناير سنة 1975 يتضمنان تعيين قاضيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.