مرسوم
مرسومان مؤرخان في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة • 43
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد رحموني كاتبا عاما لوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.