مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية - لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى. 45

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.