قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير - سنة 1975 يتضمن تعيين لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 45

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.