قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 درج النسخة “ الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 6601801 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم قوانين وأوامر والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د . ج تمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75 128 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 أمر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر | الموافق 12 نوفمبر سنة - 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم
- المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن منح العفو بمناسبة الذكرى الواحدة رقم 71 229 والعشرين لاندلاع الثورة . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1230 سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي . 1237 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 75-131 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق 74 115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 27 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة • مهنية - يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة 1232 التعليم المهنى التابعين لمؤسسات التكوين المهني . 1237 •
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه مرسوم رقم 75-132 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1238 وزارة المالية مرسوم رقم 75-147 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1239 قوانين وأوامر امر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر سنة 1975 يتضمن منح العفو بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لاندلاع الثورة باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر، وبعد رأى المجلس الاعلى للقضاء ، { يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى 21 لاندلاع الثورة، يستفيد المحكوم عليهم الآتى ذكرهم بالاعفاءات الآتية : ا) المعتقلون يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمسمين : أمقران لونيس المحكوم عليه في 20 أبريل 1964 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر (عديم اللقب) الطاهر ولد ميمون المحكوم عليه في 22 فبراير 1967 من طرف المحكمة الجنائية بوهران
- دهامنة محمد، المحكوم عليه في 16 يوليو سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية بوهران الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة
- خناش حسين المحكوم عليه في 18 يوليو 1970 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف
- مادة بزة المحكوم عليه في 29 مارس 1974 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز
- بليبك محمد المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية يمنح العفو لمدة عام حبسا للمسمى : تافرانت محمد المحكوم عليه في 11 ديسمبر 1973 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو . يمنح العفو المدة عامين حبسا للمسيميين : حدوش عبد القادر المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1958 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام
- رملة أحمد المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية يمنح العفو لمدة عام حبسا للمسمى : صحراوى ماحي المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بوهران . معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام ب) غير المعتقلين يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمسمين : قجالي عيسى المحكوم عليه في 13 مارس 1970 من طرف محكمة العين الكبيرة
- شارف يحيى، المحكوم عليه في 2 مارس 1972 من طرف محكمة ثنية الاحد .
- رحموني عبد القادر، المحكوم عليه في 24 أكتوبر 1973 من طرف محكمة عين تموشنت ، بوسبت سعد المحكوم عليه في 30 أبريل 1970 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، شريد عمار، المحكوم عليه في 11 أبريل 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم،
- العريبي خيرة، المحكوم عليها في 8 مارس 1974 من طرف المجلس القضائي بوهران ، فاطمى جميعة المحكوم عليها في 14 مايو 1974 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ، دويدي ذهيبة المحكوم عليها في 2 مايو 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ، قويدر بن أحمد المحكوم عليه في 7 أبريل 1970 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
- بودية بوعمر المحكوم عليه في 22 فبراير 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ابن عدة جلول المحكوم عليه في II أبريل 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ، محبوب عبد الرحيم، المحكوم عليه في 6 فبراير 1973 من طرف المجلس القضائي بتلمسان ج) الغرامات يمنح العفو الكلى من الغرامة للمسمين : ياحي الاخضر المحكوم عليه في 26 أبريل 1965 من طرف محكمة صور الغزلان ،
- بلى محمد المحكوم عليه في 21 يناير 1971 من طرف محكمة قصر البخاري ، مسلمى محمد المحكوم عليه في 19 غشت 1970 من طرف محكمة المدية ،
- داحية الزهور المحكوم عليها في 13 مارس 1969 من طرف محكمة الحراش، معدون بن يحيى المحكوم عليه في 13 مايو و 24 يونيو 1969 من طرف محكمة سيق ، جواد خميسي، المحكوم عليه في 24 مايو 1968 من طرف محكمة سدراتة مكلاش الطيب، المحكوم عليه في 22 يونيو 1969 من طرف محكمة وهران ، ابن أحمد عبد العزيز، المحكوم عليه في أول يونيو 1970 من طرف محكمة قسنطينة بوحبيلة مريم المحكوم عليها في 9 أكتوبر 1970 من طرف محكمة قسنطينة ،
- الصادق عبد القادر المحكوم عليه في 10 يناير 1973 من طرف محكمة الاغواط كاتب السعيد، المحكوم عليه في 21 أبريل 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج ، لو بادى محمد المحكوم عليه في 23 مايو 1968 و 23 يناير 1969 من طرف محكمة بوسعادة ، رزيق محمد المحكوم عليه في 12 أكتوبر 1971 من طرف محكمة توقرت ، ابن مقاتلي حسين المحكوم عليه في 2 مايو 1972 من طرف محكمة المدية ، طايطوس أحمد المحكوم عليه في 28 أكتوبر 1971 و 21 أكتوبر 1971 و 11 نوفمبر 1971 و 25 نوفمبر 1971 و 20 أبريل 1972 من طرف محكمة معسكر ، ابن يونس الطاهر ، المحكوم عليه في 19 فبراير 1971 من طرف محكمة قسنطينة ، ابن نابي حبيب المحكوم عليه في 19 فبراير 1971 من طرف محكمة تيغنيف للجمهورية الجزائرية 1231 حلموتى يمينة، المحكوم عليها في 9 فبراير 1972 من طرف محكمة عين تموشنت ، بايباية السعيد و بوياية اجيرة و بوحوش مسعودة المحكوم عليهم في 2 أكتوبر 1970 من طرف محكمة قسنطينة بومشيدة قويدر المحكوم عليه في 12 يوليو 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر، العيطوطي محمد المحكوم عليه في 27 أكتوبر 1970 من طرف محكمة المدية طابي سعيدي، المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بسطيف ، 6 فتح الله مسعود ، المحكوم عليه في 24 أبريل 1973 من طرف محكمة باتنة ، فريد عثمان المحكوم عليه في 23 ديسمبر 1974 من طرف محكمة سعيدة ،
- لوحيدي سليمان ، المحكوم عليه في 10 نوفمبر 1971 من طرف محكمة خنشلة زقان محمد ، المحكوم عليه في 12 مايو 1972 من طرف محكمة قصر الشلالة تواتي أحمد عباس، المحكوم عليه في 3 نوفمبر 1970 من طرف المجلس القضائي بورقلة ، زلاقي نوار المحكوم عليه في 24 أبريل 1974 من طرف محكمة ميلة ، حفصاوي الحسني، المحكوم عليه في 17 أبريل و 10 مايو 1972 من طرف محكمة عين تموشنت ، بو تغان رمضان المحكوم عليه في 7 يونيو 1972 من طرف محكمة جيجل
- بوحلة محمد المحكوم عليه في 12 يوليو 1972 من طرف محكمة جيجل ، قرشوش فضيل، المحكوم عليه فى 25 يناير 1971 من طرف محكمة المخالفات بالاخضرية ، بلحسين محمد المحكوم عليه في 9 مارس 1970 من طرف محكمة بوفاريك، عيش جلول، المحكوم عليه في 7 يوليو 1975 من طرف محكمة مدينة الجزائر ،
- عجال مبارك المحكوم عليه في 26 مايو 1971 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة. يمنح العفو عن باقى الغرامة للمسمى : بوستة عمار المحكوم عليه في 14 يوليو 1972 من طرف محكمة تيغنيف • يمنح العفو عن نصف الغرامة للمسمين :
- زريق الطاهر، المحكوم عليه في 10 مارس 1970 من طرف المجلس القضائي بورقلة،
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 . طيبي عثمان المحكوم عليه في 18 مارس 1969 من طرف محكمة المدية
- العايب العيش المحكوم عليه في 10 أكتوبر 1969 من طرف المجلس القضائي بورقلة الطاهر أحمد المحكوم عليه في 31 يناير و 9 فبراير 1968 من طرف محكمة وهران ، طيبي عبد الحفيظ المحكوم عليه في 12 يونيو 1970 من طرف محكمة الجلفة ، حضرى مولود المحكوم عليه في 30 أكتوبر 1969 من طرف المجلس القضائي بالمدية ، ميسوم عبد القادر المحكوم عليه في 26 نوفمبر 1971 من طرف محكمة تيغنيف بوشاير السبتي، المحكوم عليه في أول فبراير 1971 من طرف المجلس القضائي بعنابة
- بعطوش قليل، المحكوم عليه في 14 مارس 1972 من طرف محكمة تيغنيف ، ابن عابد عبد القادر، المحكوم عليه في 4 يناير 1972 من طرف محكمة وهران ابن ضيف الله دراجي، المحكوم عليه في 17 يناير 1973 من طرف محكمة خنشلة حسين عائشة، المحكوم عليها في 6 نوفمبر 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر
- موخالوة جلول المحكوم عليه في 23 ديسمبر 1970 من طرف محكمة عين تموشنت ، شاذلي بن يوب المحكوم عليه في 8 نوفمبر 1973 من طرف محكمة سعيدة ، تواتي العربي المحكوم عليه في 14 غشت 1974 من طرف محكمة عنابة ، بوحفص محمد، المحكوم عليه في 27 نوفمبر 1973 من طرف محكمة سطيف ،
- زاوية الطاهر، المحكوم عليه في 8 غشت 1974 من طرف محكمة جيجل سحال عبد الله المحكوم عليه في 20 مارس 1973 من طرف المجلس القضائي بعنابة العطلي مسعود، المحكوم عليه في 12 يوليو 1975 من طرف محكمة جيجل دويب أحمد المحكوم عليه في 28 مارس 1974 من طرف محكمة وادى الزناتي ، لميز بشير، المحكوم عليه في 25 نوفمبر 1970 من طرف محكمة جيجل . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر سنة 1975 • رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق 27 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمين القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، والمتمم بموجب الأمر رقم | 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ومجموعة النصوص التطبيقية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموعة النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الأول. عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المتضمن احداث سلك مهندسي الدولة للفلاحة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسي الدولة للفلاحة المادة 2 : تشتمل المسابقة على الفروع الثلاثة التالية : الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر . المادة 3 : تفتح المسابقة لمهندسى التطبيق في الفلاحة المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة المادة 4 : يجوز تخفيض السن الاعلى المحدد اعلاه لمدة سنة عن كل ولد مكفول على الا يتجاوز بأى حال خمس (5) سنوات ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : يستفيد المترشحون اعضاء جبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عدم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 6 : يتعين ايداع طلبات المشاركة في المسابقة أو ارسالها في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة | الفلاحة والاصلاح الزراعى شارع العقيد عميروش رقم 12 - الجزائر العاصمة كما يجب أن يعزز المترشحون طالباتهم بالوثائق التالية : بطاقة المشاركة في المسابقة مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية شريطة الا يكون قد مضت عليها سنة كاملة .. للجمهورية الجزائرية 1233 صورة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ومن محضر التنصيب بصفة مهندس تطبيق ، وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الفردية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : تشتمل هذه المسابقة على الاختبارات التالية : 1 (1) اختبارات كتابية للقبول أ اختبار كفاءة لوظيفة مهندس دولة . ويتضمن تحليل الوثائق المعطاة والمقدمة للمترشحين عند الامتحان • المدة 3 ساعات - المعامل 4 اختبار عام في العلوم الزراعية المدة 3 ساعات ويتضمن ب - هذا الاخت الاختبار أحد المواضيع التالية حسب اختيار المترشح :
-
- الانتاج النباتي ، الانتاج الحيواني ، العلوم الاقتصادية ،
- أو الجمع بين هذه المواد 10 وكل نقطة تقل عن 6 على 20 في أحد هذه الاختبارات تعد مسقطة . A انشاء باللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين ج لا يؤدون امتحانهم باللغة الوطنية . وبالنسبة لهذا الاختبار فللمترشحين الحق في الاختيار بين مختلف التمارين المبينة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • 2 (2) اختبارات شفاهية للقبول النهائي : ا اختبار شفاهي يتكون من محادثة لمدة 30 دقيقة مع لجنة الامتحان يدور حول المعارف العامة للمترشح في الزراعة … ب - تقديم عمل بحث منجز من قبل المترشح لدى مصلحة ويجب ايداع عنوان هذه الوثيقة لدى مديرية الادارة العامة قبل الاختبار الشهر . ويسلم العمل ذاته للجنة الامتحان قبل سير الاختبارات بأسبوع ويعطى المترشح 30 دقيقة لعرض عمله مع الأخذ بعين الاعتبار للموضوع والشكل ويخصص لهذا العمل المعامل 3 . المادة 8 : يحدد 31 ديسمبر 1975 كتاريخ لقفل باب التسجيل وايداع الملفات . المادة 9 : ان البرنامج المفصل للاختبار المعدل لكل شعبة ملحق بهذا القرار المادة 10 : يقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق المادة 11 : يحدد عدد الوظائف المطلوب شغلها ب 100 وظيفة أى 20 % من الوظائف الشاغرة من هذا السلك طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-210 المشار اليه أعلاه.
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه المادة 12 : تجرى الاختبارات الشفاهية بالجزائر العاصمة . المادة 13 : يسمح فقط للمترشحين الذين حصلوا بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية على مجموع النقط التي تحددها لجنة الامتحانات ، المشاركة في الاختبارات الشفاهية . المادة 14 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
- مدير الادارة العامة ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الدراسات والتخطيط ،
- أستاذ مرسم في كرسى علوم الزراعة من المعهد الوطني للعلوم الزراعية .
- مهندسان للدولة مرسمان في درجتهما . المادة 15 : يقرر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة في وظيفة مهندس دولة في الزراعة متمرن ويلحقون تبعا لاحتياجات العمل وترتيبهم المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1395 الموافق 27 سبتمبر 1975 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مدير الادارة العامة العمومية مصطفى تونسي عبد الرحمن كيوان- الملحق برنامج المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي الدولة شعبة الانتاج الحيواني يجب أن تهتم الدراسات المقارنة المشار اليها في هذا البرنامج بأنواع الحيوانات الرئيسية لتربية الابقار والاغنام والماعز والطيور والارانب والنحل I علم الاحياء المطبق على الانتاجات الحيوانية
- علم الاحياء التشريح المقارن لحيوانات التربية وقياس الحياة المقارن - وسط المعيشة . 2 - علم الوراثة - التناسل - تحسين ماشية النتاج ، 3 - التغذية والمواد الغذائية ، الاسس العامة للتغذية ،
-
- المواد الغذائية احتياجات الانواع الحيوانية المشار اليها المواد الغذائية، اكتفاء الاحتياجات من المواد الغذائية) ، صناعات المواد الغذائية للماشية ،
- المشروعات الزراعية - انتاج العلف الصحة الحيوانية والوقاية من امراض تربية المواشي ، 4 - تربية وقيادة القطعان عموميات ، انتاج الابقار الحليب ، اللحم) . انتاج الاغنام ،
- انتاجات أخرى • 5 صناعات تعالج الانتاجات الحيوانية تقنولوجية الحليب ،
- تقنولوجية اللحم 6 المحلات الانشاءات مواد التربية . 7 اقتصاد - هياكل - أسواق شعبة الانتاج النباتي 1 الغرس الخلية النباتية - علم الاحياء - كيمياء احيائي - علم تركيب الاعضاء تشريح الاعضاء النبانية واجهزة التناسل ،
- وظائف التغذية والتكاثر والتناسل . البيئة : أوساط المراعى الطبيعية - الغابات - زراعات-
- نظامية النباتات . معرفة الانواع المزروعة بصفة خاصة، الاشجار الغراس نباتات الكلأ الاعشاب الضارة . 2-2 الوسط المناخ والعوامل المناخية ، التربة : الخصائص الكيماوية والاحيائية للتربية - التفاعل ، 3 - الوسائل
- (1) تلطيف المناخ - المخابي البيوت الواقية ، 2 (2) تحسين التربة
- التهيئة : الصيانة .
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الاستثمار التجميع
- التحسين العقاري – اصلاح – ري ، تخصيب جيرى وكيماوي-
- سماد . (3) تحسين الغراسات تناسليا - وراثيا - الصبغية - تحول - انتقاء - تهجين- وقاية النباتات :-
- الطفيليات ، ضد الاضرار المناخية ،- الاهمال ،
- التنظيم ، (4) تحسين العمل آلات - جرارات - المحلات .. 4 - التركيب 1 - النوبات الزراعية - الدورة المحورية 2 الزراعات الكبيرة : الحبوب، غراسات نزع الاعشاب المراعي، الاشجار، الكروم لكل زراعة احتياجات الغراس احيائيا وتشكيليات مكانته من الدورة المحورية التحضير الفيزيائي والكيماوى للتربة المبذورة، الصيانة الآفات المحاصيل 3 - تقنولوجية المنتوجات النباتية الرئيسية حبوب بنجر – بطاطس - علف - فاكهة ، 4 اقتصاد الانتاجات الرئيسية .. الاهمية في الجزائر نفقات الانتاج
- الاسواق واسعار البيع شعبة الاقتصاد والسيير 1 عناصر الاقتصاد العام مميزات النشاط الاقتصادى - النظم الاقتصادية، الهياكل الاقتصادية - التزايد الاقتصادى مكانة الزراعة من التزايد) أسس المحاسبة خطة اصلاح الاقليم (المكانة في الزراعة)- اشكال السوق واثاره على التكوين - تكوين الكتلة النقدية. الاعتماد والتنظيم المصرفى - المبادلات التجارية الدولية . 2 - الاقتصاد والتسيير المتعلقان بصفة خاصة بالزراعة : تطور الزراعة ووضعيتها الحالية .. للجمهورية الجزائرية 1235 شعبة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أولا) التشجير أ) البيئة الغابية I مقدمة وتعريف فكرة الوسط والمحطة- تعريف الانظمة البيئية 2 العوامل البيئية- العوامل المناخية العوامل الخارجية للارض-
- العوامل الاحيائية 3 - فكرة النموذجية الغابية 4 - الجرد الاحيائي الفيزيائي -5 6 صلاحية الارض 6 - تحديد مدى صلاحية الارض ب تقنيات التشجير I - اعداد التربة 2 استخدام الاسمدة في التشجير -3 كثافة الغرس وتطبيقاته -4 غرس الاشجار الحديثة -5 المشاتل الغابية :
- تنصيب وتنظيم، مجموعات المشاتل الغابية الغراسات الغابية- العوامل المتداخلية في اختيار الموقع.- 6 وقاية النبات من المظاهر الجوية - الامراض والطفيليات -7 مراقبة البذور 8 تشجير القنوات الارضية و - تثبيت الكثبان 10 اصلاح اراضي المستنقعات ثانيا) حماية التربة واستصلاحها I - زراعة الاشجار في الجبل 2 هيكل التربة المطر - التوزيع - الكمية - التقلبات السنوية
والصفات الخاصة بالمناخ -4 الانجراف تبعا للمناخ 5 الانجراف تبعا للتربة 6 الانحراف تبعا للانبات 7 الانجراف تبعا للتضاريس 8 مراحل الانجراف الخاصة بالماء
-
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه و - عوامل تدهور الهيكل 10 الموسائل التقنية والبيولوجية الخاصة بحماية التربة واستصلاحها ثالثا) التهيئة الغابية 1 - زراعة الاحراش
- عموميات
-
- تكوين التجمعات هيكل التجمعات
- طريقة العلاج ب - الجرد الغابي الغرض من الجرد
- قياس الشجر تعريفات التكعيب واحصائيات الانتاج-
- طريق تقدير مختلف منتجات التجمع ج - طريقة التهيئة د استغلال الغابات
- طريقة الاستغلال الآلات والمعدات المستعملة تقنيات الاستغلال تقنولوجية الاشجار نقل المنتجات رابعا حماية الغابات I مكافحة العوامل الخاصة بالحياة النباتية وانعدامها 2 - حرائق الغابات 3 – التشريع الغابي خامسا علم الوراثة الخاص بالغابات 1 - الانتقاء . 2 - الاشجار الزائدة - الاشجار المنتقاة -3 التكاثر 4 – متعدد المظاهر 5 - التغيير الفجائي 6 بساتين الاشجار ذات بذور 7 - اختيار النباتات ذات الصفات الموحدة. 8 الموارد 9 - التأقلم 10 - تحديد قابلية التوريث بالمعنى العام والمعنى الخاص سادسا قياس الحياة 1 - قياس الحياة التناسلية للسكان 2 أجهرة التجارب 3 4 - تحليل التنوعات 4 - احتساب معامل الارتباط سابعا المحيط 1 اصلاح الاقليم 2 - احداث و تنظيم حظائر وطنية -3 مشكل التلوث في الجزائر 4 الاحتفاظ بأماكن الازهار والحيوانات 5 المساحات الخضراء … ثامنا الاقتصاد الغابي الوضعية الحالية وآفات الاقتصاد الغابي في العالم وبصفة خاصة في الجزائر نظم تنمية الاقتصاد الغابي برمجة الخطوط احتساب المردودية نظرية الرسم البياني (طريقة نقذ الامراض) الافكار الاعلامية تاسعا الموارد الطبيعية ا علم الوراثة
- تعريف جرد أنواع الصيد البرى الطرق الرئيسية للقنص جرد أنواع حيوانات القنص قنص الصيد البرى اعادة التجمع ادخال انواع الحيوانات الغربية (الاجنبية)- التربية ضمن الشروط الشبه متوحشة أهمية ومبدأ تذكار الصيد ، معرفة التسلح ، الانواع الرئيسية للانياب ، التشريع . ب - زراعة الاسماك 1 (1) تعريف 2 (2) تصنيف الاسماك ، 3 (3) زراعة السلمون : محصول المنتجات الجنسية ،
- مبدأ التشخيص الاصطناعي ،
- التحضين والتسميك .
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 عاشرا أراضي المراعي في الغابات
- فكرة تربية وقيادة القطيع في الغابة ،
- أشكال المراعي
- الموارد الرعوية لمراعي الغابات ،
- الصلاحية والتحسين الممكن
- مراحل تدهور الغابات ومراعيها ،
- شروط العوامل الخارجية للاراضي الرعوية الدورات المحورية لاراضي المراعي تحسين الغطاء الحلفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-128 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 4 : ان المترشحين لشهادة ليسانس التعليم العلمي يجب أن يكونوا محصلين على البكالوريا للتعليم الثانوى «فرع علمي» أو لدبلوم معادل أو يكونوا قد تابعوا القسم الثالث الثانوى العلمي أو التقنى ويكونوا قد نجحوا في امتحانات المسابقة التي حدد تنظيمها وبرامجها من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي» . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- مرسوم رقم 75-131 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني التابعين لمؤسسات التكوين المهني ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ، و بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في. 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة
وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهني التابعين المؤسسات التكوين المهني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 74 115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهني التابعين المؤسسات التكوين المهني بموجب المادة II مكرر المحررة كما يلى : المادة 11 مكرر : يمكن خلافا للمادة II أعلاه، توظيف المترشحين الحاصلين على الشهادة المعترف بمعادلتها للشهادة المسلمة من قبل المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، وذلك كأساتذة متمرنين فى التعليم المهني . ويكون لاعتراف بالمعادلة المنصوص عليها أعلاه، موضوع قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 . هواري بومدين
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه مرسوم رقم 75 132 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر - سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ، 566 المؤرخ في 17 رجب عام وبمقتضى المرسوم رقم 68 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 38- المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية بانعاش البرامج الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبتحقيق تنسيقها وتنظيمها على الصعيد المحلي . وتهدف مهمتهم بالخصوص الى : المادة 2 : ينفذ تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع الجاري به العمل المادة 3 : يعمل التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية بالادارات المركزية ومديريات الولاية وكذلك بالمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة نحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ونظرا للمشاكل المطروحة على مستوى ولاية أو أكثر والى غاية الوصول الى ايجاد حل لهذه المشاكل، يمكن أن يلحق التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية مؤقتا، على مستوى الدائرة الاقليمية والمحددة حدودها بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى الولاة المعنيين . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية : أ من بين المترشحين البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين على شهادة القسم الثاني ثانوى الاولى سابقا) للثانويات والحاصلين أيضا على دبلوم التفني الاجتماعي للعمل والشؤون الاجتماعية بعد 3 سننوات من التكوين وطبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وعن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ب عن طريق الامتحان المهنى وفى حدود 20% من الاماكن المتوفرة، والمخصصة لمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية، والملحقين الاداريين التابعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة . ج - عن طريق الاختيار وفي حدود %10% من الاماكن المتوفرة، من بين مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية أو الملحقين الاداريين البالغ عمرهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والمثبتين الخمسة عشر سنة من العمل الفعلى بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للاهلية الموضوعة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 المساهمة في وضع المشاريع المختلفة والمخططات والبرامج | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام
- التي تهم الجماعات المحلية عن طريق البحث واحصاء المعطيات اللازمة للاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية للسكان، ولا سيما في ميدان الاستخدام ، اقتراح الحلول للمشاكل الاجتماعية وبالخصوص المشاكل الصادرة عن السكان المحرومين العاجزين، حلول يكون أساسها تجنيد جميع الطاقات المحلية وملائمة الناحية أو المحل ، تأمين وتحظير وتنشيط وتنسيق ومراقبة جميع
- النشاطات والعمليات ذات الطابع الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوى أو المحلى . للوظيفة العمومية . المادة 5 : تحدد شروط تحضير دبلوم التقني الاجتماعي للشؤون الاجتماعية والحصول عليه، وكذلك كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 4 ب أعلاه، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . المادة 6 : تنشر قوائم الاعوان المقبولين لاجراء اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 4 ب أعلاه، وكذلك
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجريئة الرسمية قوائم المترشحين الناجحين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 7 : يعين التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية، الموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين، ويرسمون بعد مدة سنة من التمرين اذا وجدوا في قائمة قبولهم في العمل المحددة بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، وكذلك عن طريق لجنة الترسيم التي تتكون من : مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ، مدير الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مدير المؤسسة المكلف بتكوين التقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية ، مدير للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، تقني اجتماعي للعمل والشؤون الاجتماعية … المادة 8 : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى | من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين وتستطيع هذه السلطة في حالة عدم التصريح بالترسيم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالسلك، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة تبلغ مدتها سنة واحدة، أو تسرحه مع مراعاتها لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمنضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 9 : تنشر قرارات تعيين وترسيم وترقية وانهاء مهام التقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي للسلك .. للجمهورية الجزائرية 1239 المادة 12 : يجب على التقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية أن يساهموا في نشاطات التكوين أو الترقية أو التدريبات الاضافية التي ينظمها وزير العمل والشؤون الاجتماعية من أجلهم . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75-147 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 22 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، ة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية الاعتمادات الملغاة (دج) 2.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000
- 31 81 الموظفون - المتعاونون - الاجور الرئيسية 1.100.000 31-82 الموظفون - المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.000.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II مديريات المياه للولايات - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (دج) 750.000 31 12 مديريات المياه للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 31 15 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 930.000 31-31 16 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 80.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - II مديريات المياه للولايات - المنح العائلية 1.800.000 13-33 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - II مديريات المياه للولايات تسديد النفقات 14-34 مديريات المياه للولايات - التكاليف الملحقة 93-34 مديريات المياه للولايات - الايجارات 160.000 140.000 70.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر