مرسوم رقم 75 128 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 4 : ان المترشحين لشهادة ليسانس التعليم العلمي يجب أن يكونوا محصلين على البكالوريا للتعليم الثانوى «فرع علمي» أو لدبلوم معادل أو يكونوا قد تابعوا القسم الثالث الثانوى العلمي أو التقنى ويكونوا قد نجحوا في امتحانات المسابقة التي حدد تنظيمها وبرامجها من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي» .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-229
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.