مرسوم رقم 75-132 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1238
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية بانعاش البرامج الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبتحقيق تنسيقها وتنظيمها على الصعيد المحلي .
وتهدف مهمتهم بالخصوص الى :
المادة 2
فتح المادةينفذ تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع الجاري به العمل
المادة 3
فتح المادةيعمل التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية بالادارات المركزية ومديريات الولاية وكذلك بالمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة نحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ونظرا للمشاكل المطروحة على مستوى ولاية أو أكثر والى غاية الوصول الى ايجاد حل لهذه المشاكل، يمكن أن يلحق التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية مؤقتا، على مستوى الدائرة الاقليمية والمحددة حدودها بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى الولاة المعنيين .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية :
أ من بين المترشحين البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين على شهادة القسم الثاني ثانوى الاولى سابقا) للثانويات والحاصلين أيضا على دبلوم التفني الاجتماعي للعمل والشؤون الاجتماعية بعد 3 سننوات من التكوين وطبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وعن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ب عن طريق الامتحان المهنى وفى حدود 20% من الاماكن المتوفرة، والمخصصة لمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية، والملحقين الاداريين التابعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .
ج - عن طريق الاختيار وفي حدود %10% من الاماكن المتوفرة، من بين مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية أو الملحقين الاداريين البالغ عمرهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والمثبتين الخمسة عشر سنة من العمل الفعلى بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للاهلية الموضوعة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 المساهمة في وضع المشاريع المختلفة والمخططات والبرامج | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام
- التي تهم الجماعات المحلية عن طريق البحث واحصاء المعطيات اللازمة للاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية للسكان، ولا سيما في ميدان الاستخدام ، اقتراح الحلول للمشاكل الاجتماعية وبالخصوص المشاكل الصادرة عن السكان المحرومين العاجزين، حلول يكون أساسها تجنيد جميع الطاقات المحلية وملائمة الناحية أو المحل ، تأمين وتحظير وتنشيط وتنسيق ومراقبة جميع
- النشاطات والعمليات ذات الطابع الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوى أو المحلى .
للوظيفة العمومية .
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تحضير دبلوم التقني الاجتماعي للشؤون الاجتماعية والحصول عليه، وكذلك كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 4 ب أعلاه، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
المادة 6
فتح المادةتنشر قوائم الاعوان المقبولين لاجراء اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 4 ب أعلاه، وكذلك الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجريئة الرسمية قوائم المترشحين الناجحين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 7
فتح المادةيعين التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية، الموظفون طبقا للمادة 4 أعلاه كمتمرنين، ويرسمون بعد مدة سنة من التمرين اذا وجدوا في قائمة قبولهم في العمل المحددة بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، وكذلك عن طريق لجنة الترسيم التي تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ، مدير الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مدير المؤسسة المكلف بتكوين التقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية ، مدير للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، تقني اجتماعي للعمل والشؤون الاجتماعية ...
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى | من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين وتستطيع هذه السلطة في حالة عدم التصريح بالترسيم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالسلك، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة تبلغ مدتها سنة واحدة، أو تسرحه مع مراعاتها لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمنضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 9
فتح المادةتنشر قرارات تعيين وترسيم وترقية وانهاء مهام التقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي للسلك ..
للجمهورية الجزائرية 1239
المادة 12
فتح المادةيجب على التقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية أن يساهموا في نشاطات التكوين أو الترقية أو التدريبات الاضافية التي ينظمها وزير العمل والشؤون الاجتماعية من أجلهم .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-366
- مرسوم رقم 68-1388
- مرسوم رقم 73-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.