أمر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر الموافق 12 نوفمبر سنة - 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم - المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن منح العفو بمناسبة الذكرى الواحدة رقم 71 229 والعشرين لاندلاع الثورة
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى 21 لاندلاع الثورة، يستفيد المحكوم عليهم الآتى ذكرهم بالاعفاءات الآتية :
ا) المعتقلون يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمسمين :
أمقران لونيس المحكوم عليه في 20 أبريل 1964 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر (عديم اللقب) الطاهر ولد ميمون المحكوم عليه في 22 فبراير 1967 من طرف المحكمة الجنائية بوهران
- دهامنة محمد، المحكوم عليه في 16 يوليو سنة 1964 من طرف المحكمة الجنائية بوهران الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة
- خناش حسين المحكوم عليه في 18 يوليو 1970 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف
- مادة بزة المحكوم عليه في 29 مارس 1974 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز
- بليبك محمد المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية يمنح العفو لمدة عام حبسا للمسمى :
تافرانت محمد المحكوم عليه في 11 ديسمبر 1973 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
يمنح العفو المدة عامين حبسا للمسيميين :
حدوش عبد القادر المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1958 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام
- رملة أحمد المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية يمنح العفو لمدة عام حبسا للمسمى :
صحراوى ماحي المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بوهران .
معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام
ب) غير المعتقلين يمنح العفو الكلى عن عقوبة السجن للمسمين :
قجالي عيسى المحكوم عليه في 13 مارس 1970 من طرف محكمة العين الكبيرة
- شارف يحيى، المحكوم عليه في 2 مارس 1972 من طرف محكمة ثنية الاحد .
- رحموني عبد القادر، المحكوم عليه في 24 أكتوبر 1973 من طرف محكمة عين تموشنت ، بوسبت سعد المحكوم عليه في 30 أبريل 1970 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، شريد عمار، المحكوم عليه في 11 أبريل 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم،
- العريبي خيرة، المحكوم عليها في 8 مارس 1974 من طرف المجلس القضائي بوهران ، فاطمى جميعة المحكوم عليها في 14 مايو 1974 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ، دويدي ذهيبة المحكوم عليها في 2 مايو 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ، قويدر بن أحمد المحكوم عليه في 7 أبريل 1970 من طرف المجلس القضائي بوهران ،
- بودية بوعمر المحكوم عليه في 22 فبراير 1972 من طرف المجلس القضائي بوهران ، الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ابن عدة جلول المحكوم عليه في II أبريل 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ، محبوب عبد الرحيم، المحكوم عليه في 6 فبراير 1973 من طرف المجلس القضائي بتلمسان
ج) الغرامات يمنح العفو الكلى من الغرامة للمسمين :
ياحي الاخضر المحكوم عليه في 26 أبريل 1965 من طرف محكمة صور الغزلان ،
- بلى محمد المحكوم عليه في 21 يناير 1971 من طرف محكمة قصر البخاري ، مسلمى محمد المحكوم عليه في 19 غشت 1970 من طرف محكمة المدية ،
- داحية الزهور المحكوم عليها في 13 مارس 1969 من طرف محكمة الحراش، معدون بن يحيى المحكوم عليه في 13 مايو و 24 يونيو 1969 من طرف محكمة سيق ، جواد خميسي، المحكوم عليه في 24 مايو 1968 من طرف محكمة سدراتة مكلاش الطيب، المحكوم عليه في 22 يونيو 1969 من طرف محكمة وهران ، ابن أحمد عبد العزيز، المحكوم عليه في أول يونيو 1970 من طرف محكمة قسنطينة بوحبيلة مريم المحكوم عليها في 9 أكتوبر 1970 من طرف محكمة قسنطينة ،
- الصادق عبد القادر المحكوم عليه في 10 يناير 1973 من طرف محكمة الاغواط كاتب السعيد، المحكوم عليه في 21 أبريل 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج ، لو بادى محمد المحكوم عليه في 23 مايو 1968 و 23 يناير 1969 من طرف محكمة بوسعادة ، رزيق محمد المحكوم عليه في 12 أكتوبر 1971 من طرف محكمة توقرت ، ابن مقاتلي حسين المحكوم عليه في 2 مايو 1972 من طرف محكمة المدية ، طايطوس أحمد المحكوم عليه في 28 أكتوبر 1971 و 21 أكتوبر 1971 و 11 نوفمبر 1971 و 25 نوفمبر 1971 و 20 أبريل 1972 من طرف محكمة معسكر ، ابن يونس الطاهر ، المحكوم عليه في 19 فبراير 1971 من طرف محكمة قسنطينة ، ابن نابي حبيب المحكوم عليه في 19 فبراير 1971 من طرف محكمة تيغنيف للجمهورية الجزائرية 1231 حلموتى يمينة، المحكوم عليها في 9 فبراير 1972 من طرف محكمة عين تموشنت ، بايباية السعيد و بوياية اجيرة و بوحوش مسعودة المحكوم عليهم في 2 أكتوبر 1970 من طرف محكمة قسنطينة بومشيدة قويدر المحكوم عليه في 12 يوليو 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر، العيطوطي محمد المحكوم عليه في 27 أكتوبر 1970 من طرف محكمة المدية طابي سعيدي، المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بسطيف ، 6 فتح الله مسعود ، المحكوم عليه في 24 أبريل 1973 من طرف محكمة باتنة ، فريد عثمان المحكوم عليه في 23 ديسمبر 1974 من طرف محكمة سعيدة ،
- لوحيدي سليمان ، المحكوم عليه في 10 نوفمبر 1971 من طرف محكمة خنشلة زقان محمد ، المحكوم عليه في 12 مايو 1972 من طرف محكمة قصر الشلالة تواتي أحمد عباس، المحكوم عليه في 3 نوفمبر 1970 من طرف المجلس القضائي بورقلة ، زلاقي نوار المحكوم عليه في 24 أبريل 1974 من طرف محكمة ميلة ، حفصاوي الحسني، المحكوم عليه في 17 أبريل و 10 مايو 1972 من طرف محكمة عين تموشنت ، بو تغان رمضان المحكوم عليه في 7 يونيو 1972 من طرف محكمة جيجل
- بوحلة محمد المحكوم عليه في 12 يوليو 1972 من طرف محكمة جيجل ، قرشوش فضيل، المحكوم عليه فى 25 يناير 1971 من طرف محكمة المخالفات بالاخضرية ، بلحسين محمد المحكوم عليه في 9 مارس 1970 من طرف محكمة بوفاريك، عيش جلول، المحكوم عليه في 7 يوليو 1975 من طرف محكمة مدينة الجزائر ،
- عجال مبارك المحكوم عليه في 26 مايو 1971 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة.
يمنح العفو عن باقى الغرامة للمسمى :
بوستة عمار المحكوم عليه في 14 يوليو 1972 من طرف محكمة تيغنيف • يمنح العفو عن نصف الغرامة للمسمين :
- زريق الطاهر، المحكوم عليه في 10 مارس 1970 من طرف المجلس القضائي بورقلة، 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 .
طيبي عثمان المحكوم عليه في 18 مارس 1969 من طرف محكمة المدية
- العايب العيش المحكوم عليه في 10 أكتوبر 1969 من طرف المجلس القضائي بورقلة الطاهر أحمد المحكوم عليه في 31 يناير و 9 فبراير 1968 من طرف محكمة وهران ، طيبي عبد الحفيظ المحكوم عليه في 12 يونيو 1970 من طرف محكمة الجلفة ، حضرى مولود المحكوم عليه في 30 أكتوبر 1969 من طرف المجلس القضائي بالمدية ، ميسوم عبد القادر المحكوم عليه في 26 نوفمبر 1971 من طرف محكمة تيغنيف بوشاير السبتي، المحكوم عليه في أول فبراير 1971 من طرف المجلس القضائي بعنابة
- بعطوش قليل، المحكوم عليه في 14 مارس 1972 من طرف محكمة تيغنيف ، ابن عابد عبد القادر، المحكوم عليه في 4 يناير 1972 من طرف محكمة وهران ابن ضيف الله دراجي، المحكوم عليه في 17 يناير 1973 من طرف محكمة خنشلة حسين عائشة، المحكوم عليها في 6 نوفمبر 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر
- موخالوة جلول المحكوم عليه في 23 ديسمبر 1970 من طرف محكمة عين تموشنت ، شاذلي بن يوب المحكوم عليه في 8 نوفمبر 1973 من طرف محكمة سعيدة ، تواتي العربي المحكوم عليه في 14 غشت 1974 من طرف محكمة عنابة ، بوحفص محمد، المحكوم عليه في 27 نوفمبر 1973 من طرف محكمة سطيف ،
- زاوية الطاهر، المحكوم عليه في 8 غشت 1974 من طرف محكمة جيجل سحال عبد الله المحكوم عليه في 20 مارس 1973 من طرف المجلس القضائي بعنابة العطلي مسعود، المحكوم عليه في 12 يوليو 1975 من طرف محكمة جيجل دويب أحمد المحكوم عليه في 28 مارس 1974 من طرف محكمة وادى الزناتي ، لميز بشير، المحكوم عليه في 25 نوفمبر 1970 من طرف محكمة جيجل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر سنة 1975 • رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.