أمر

أمر مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر الموافق 12 نوفمبر سنة - 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم - المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1975 يتضمن منح العفو بمناسبة الذكرى الواحدة رقم 71 229 والعشرين لاندلاع الثورة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.