مرسوم رقم 75-147 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1239
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية الاعتمادات الملغاة (دج) 2.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 - 31 81 الموظفون - المتعاونون - الاجور الرئيسية 1.100.000 31-82 الموظفون - المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.000.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II مديريات المياه للولايات - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (دج) 750.000 31 12 مديريات المياه للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 31 15 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 930.000 31-31 16 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 80.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - II مديريات المياه للولايات - المنح العائلية 1.800.000 13-33 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - II مديريات المياه للولايات تسديد النفقات 14-34 مديريات المياه للولايات - التكاليف الملحقة 93-34 مديريات المياه للولايات - الايجارات 160.000 140.000 70.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.