قراران مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائب مدير 820
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد حاكم نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 .
عبد المالك تمام ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 المتضمن تعيين السيد على براهيتي كتائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر مايلي :
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على براهيتي نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون ، العقارية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 .
عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري برفع رأسماله من مائة وخمسين مليون دينار الى ثلاثمائة مليون دينار ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى ولا سيما المادتان 6 و 35 من قانونه الاساسي ، وبعد الاطلاع على القرارات المؤرخة في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 و 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 و 4 رمضان عام 1395 الموافق 10 سبتمبر سنة 1975 والمتضمنة الزيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري ، وبناء على المداولة المؤرخة في 3 فبراير سنة 1976 الصادرة عن مجلس مديرية البنك الوطني الجزائري يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرفع رأسمال البنك الوطني الجزائري من مائة وخمسين مليون دينار الى ثلاثمائة مليون دينار عن طريق دمج الاحتياطي والارصدة ذات الطابع الاحتياطي .
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 .
عبد المالك تمام عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.