قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين قرار الذي هو في طريق الانقضاء . 814 سنة 1976
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء للاسلاك الآتى ذكرها بيوم 22 أكتوبر 1976 : 1 الكتاب الاداريون ، 2 الاعوان الاداريون ،
3 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 أعوان المكتب ، 5 التقنيون الفلاحيون ، 6 الاعوان التقنيون المتخصصون في الفلاحة ، 7 الاعوان التقنيون الفلاحيون ، 8 رؤساء الاقسام ، و حراس الغابات ، 10 أعوان المصلحة ، II 12 سائقو السيارات من الصنف الاول ، 12 سائقو السيارات من الصنف الثاني .
المادة 2
فتح المادةينشأ لدى مديرية الادارة العامة بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بأحد أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، مكتب مركزى للتصويت يكلف بمرز صناديق الانتخابات والاعلان عن نتائج انتخاب ممثلى الموظفين .
المادة 3
فتح المادةتهييء كل مديرية للفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية الى قسم للانتخاب يوضع تحت سلطة مديرها وذلك من أجل سير عمليات الانتخابات الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان من طرف رئيس المصلحة الموضوع بها قسم الانتخاب، وتلصق هذه القائمة في المحلات الادارية 20 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع .
المادة 5
فتح المادةيمكن للاعوان الممارسين مهامهم خارج المحل المهنى الى قسم للانتخاب ، ان ينتخبوا بالمراسلة، وكذلك الموظفين الموجودين في عطلة عند تاريخ الاقتراع
المادة 6
فتح المادةتجرى عمليات فرز أوراق الانتخاب بالمكتب | المركزى للانتخاب خلال 24 ساعة التي تلى تسلم هذه الاوراق.
المادة 7
فتح المادةيوضع عند انتهاء الفرز محضر لسير عمليات الانتخاب ويعلن بعدها عن النتائج ، وتنشر قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب المركزي وبكل قسم للانتخاب .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1396 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.