قرار

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين قرار الذي هو في طريق الانقضاء . 814 سنة 1976

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.