مرسوم رئاسي رقم 14-184 مؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره ملياران وأربعمائة مليون دينار 2.400.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 22 يونيو سنة 2014 م تنظيميّة الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره ملياران وأربعمائة مليون دينار 2.400.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-06 "مصاريف متعلقة ببث لقاءات كأس العالم 2014 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة) ."
الم ادة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.